269

Īḍāḥ al-masālik ilā qawāʿid al-Imām Mālik

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك

Editor

أحمد بو طاهر الخطابي

Publisher

مطبعة فضالة

Edition

الأولى

Publication Year

1400 AH

Publisher Location

المحمدية

العبد (٣) والدالية، والسدرة (٤) (أ) والإمامة مع الآذان، (٥) وتظهر الثمرة (٦) في الغرر والاستحقاق والعيب والجائحة (٧) والعطلة (٨).

(أ) - خ - (الشجرة).

(٣) مرت هذه الأمثلة في القاعدة قبل هذه. وانظر المنجور ج- ١ ص: ٥ - م- ٢١. وبداية المجتهد ج ٢ ص: ١٩٥ - ١٩١.
(٤) أي إذا كانتا في الدار التي تكترى، فسيشترى المكتري عنب الدالية، ونبق السدر، فإن ذلك يجوز إذا كان تبعا للكراء، بأن تكون قيمته من الجميع الثلث فما دون. انظر المنجور ج ١ ص: ٥ - م ٢١.
(٥) مرت هذه المسألة في القاعدة قبل هذه.
(٦) أي نتيجة ذلك.
(٧) أي فلا يرد البيع في الغرر اليسير، واستحقاق القليل، وكذلك العيب والجائحة.- انظر تفصيل ذلك في شرح المنجور على المنهج المنتخب ج ١ - ص: ٦ - ٧ م- ٢١. وبداية المجتهد ج ٢ - ص: ١٥٤ - ١٥٩.
(٨) أي عطلة أمام الصلاة أياما قلائل، فلا تحسب عليه، ويأخذ أجرته كاملة.

1 / 255