Īḍāḥ al-Fawāʾid
إيضاح الفوائد
Editor
تعليق : السيد حسين الموسوي الكرماني ، الشيخ علي پناه الإشتهاردي ، الشيخ عبد الرحيم البروجردي
Edition
الأولى
Publication Year
1387 AH
Genres
•Hadith Benefits
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Editor
تعليق : السيد حسين الموسوي الكرماني ، الشيخ علي پناه الإشتهاردي ، الشيخ عبد الرحيم البروجردي
Edition
الأولى
Publication Year
1387 AH
نصيبه ويلحق الولد به وتصير أم ولد وتقوم الجارية عليه وولدها يوم سقوطه حيا إلا أن كانت قومت قبل الوضع فلا يقوم الولد (السابع) يجوز إتلاف ما يحتاج إلى إتلافه من أموال الكفار للظفر بهم كقطع الأشجار وقتل الحيوان لا مع عدم الحاجة، و الكتب إن كانت مباحة كالطب والأدب لم يجز إتلافها وهي غنيمة وغيرها كالزندقة والكفر لا يجوز إبقاؤها وكذا التورية والإنجيل، وكلب الصيد والماشية والزرع و الحائط غنيمة بخلاف غيره.
<div>____________________
<div class="explanation"> يحد بقدر نصيب الباقين إذا كان عالما بالتحريم لأنه شريك وطئ جارية مشتركة عالما بالتحريم وكل من كان كذلك وجب عليه من الحد بقدر حصة الشريك كغير الغنيمة.
((المقام الثاني) وجوب مال للوطئ وفيه مسئلتان (ا) أصل الوجوب فإن قلنا تملك بالاستيلاء وجب عليه بقدر حصص الباقين وإن قلنا لا تملك إلا بالقسمة قيل لا يجب شئ للأصل وهو قول الشيخ في المبسوط لعدم ملك الغانمين وعدم استحقاق غيرهم للوطي وقيل يجب الكل لأنه وطي في غير ملك سقط فيه الحد فيجب عوض البضع كوطي الشبهة ولأنه ليس له أن يطأ فقيمة البضع تابع للأصل فيكون للغانمين كما أنه يضمن ما ليس له التصرف فيه (ويحتمل) أن يقال يجب كما يأتي من أن القسمة كاشفة وعلى القول بأنها كاشفة ولم يعرض فعليه بقدر حصص الباقين وعلى القول بأنها كاشفة عن خصوصية ملك كل واحد وإن كان قولا شاذا متروكا فإن حصلت للواطي فلا شئ عليه وإن حصلت لغيره فعليه المهر كملا (ب) ماذا يجب (قيل) المهر وهو مبني (على) أنها لم تملك حقيقة بعد (تعبدا خ ل) (وعلى) أن الجارية المشتركة يجب بوطيها مهر المثل والقول المشهور المختار عند الأكثر أنه يجب العشر مع البكارة ونصفه مع الثيبوبة إن قلنا أن الغنيمة تملك بالاستيلاء لأنها جارية مشتركة (بقي هنا مسألة) هي البحث في الاستيلاد ولم يذكر المصنف فيها إشكالا وشرطت أني لا أتكلم في هذا الكتاب إلا على مواضع ذكر فيها خلافا أو احتمالا أو إشكالا والشرط أملك لكن هنا نشير إلى المسألة (فنقول) إن قلنا لا يملك الغانمون قبل القسمة لم ينفذ الاستيلاد لأنها علقت به في غير ملكه وإن قلنا</div>
Page 371
Enter a page number between 1 - 2,560