370

Īḍāḥ al-Fawāʾid

إيضاح الفوائد

Editor

تعليق : السيد حسين الموسوي الكرماني ، الشيخ علي پناه الإشتهاردي ، الشيخ عبد الرحيم البروجردي

Edition

الأولى

Publication Year

1387 AH

المطلب الثاني في قسمة الغنيمة تجب البدئة بالمشروط كالجعائل والسلب والرضخ ثم بما يحتاج إليه الغنيمة من النفقة مدة بقائها حتى تقسم كأجرة الراعي والحافظ، ثم الخمس ويقسم أربعة الأخماس الباقية بين المقاتلة ومن حضر وإن لم يقاتل حتى المولود بعد الحيازة قبل القسمة والمدد المتصل بهم بعد الغنيمة قبل القسمة والمريض بالسوية لا يفضل أحد لشدة بلائه، للراجل سهم، وللفارس سهمان، ولذي الأفراس ثلاثة، سواء قاتلوا في البر أو في البحر استغنوا عن الخيل أو لا، ولا يسهم للعبيد ولا للنساء ولا للكفار و لا للأعراب وهم من أظهر الاسلام ولم يصفه وإن قاتلوا مع المهاجرين على رأي، بل يرضخ الإمام للجميع بحسب المصلحة وينبغي المفاضلة في الرضخ (1) بسبب شدة قتاله وضعفه ولا يسهم للمخذل ولا المرجف ولا يرضخ لهم ولا لغير الخيل من الإبل و البغال والحمير، وفي الإسهام (للحطم) وهو الذي ينكس، (والقحم) وهو الكبير الهرم (والضرع) وهو الصغير (والأعجف) وهو المهزول (والرازح) (2) وهو الذي لا حراك به <div>____________________

<div class="explanation"> أنهم يملكون بعد الاستيلاد فهو كالجارية المشتركة.

قال دام ظله: ولا للأعراب وهم من أظهر الاسلام ولم يصفه وإن قاتلوا مع المهاجرين على رأي.

أقول: هذا مذهب الشيخ (ره ) في النهاية لأن النبي صلى الله عليه وآله صالح الأعراب عن المهاجرة بترك النصيب (3) وقال ابن إدريس يسهم لهم كغيرهم ولعموم الآية ولم يثبت المخصص (قلنا) إن ثبت فعله عليه السلام فهو مخصص لعموم الكتاب.

قال دام ظله: وفي الإسهام للحطم وهو الذي ينكس (والقحم) وهو الكبير الهرم (والضرع) وهو الصغير (والأعجف) وهو المهزول (والرازح) وهو الذي لا حراك به نظر (ينشأ) من عموم الاسم ومن عدم الانتفاع.

أقول: الأقوى عندي الإسهام لها.</div>

Page 372