Īḍāḥ al-Fawāʾid
إيضاح الفوائد
Editor
تعليق : السيد حسين الموسوي الكرماني ، الشيخ علي پناه الإشتهاردي ، الشيخ عبد الرحيم البروجردي
Edition
الأولى
Publication Year
1387 AH
Genres
•Hadith Benefits
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Editor
تعليق : السيد حسين الموسوي الكرماني ، الشيخ علي پناه الإشتهاردي ، الشيخ عبد الرحيم البروجردي
Edition
الأولى
Publication Year
1387 AH
نظر، ينشأ من عموم الاسم ومن عدم الانتفاع والاعتبار بكونه فارسا عند الحيازة إلى القسمة فلو دخل المعركة راجلا فملك بعد انقضاء الحرب فرسا قبل القسمة أسهم لها ولو قاتل فارسا ثم نفقت فرسه أو باعها أو أخذها المشركون بعد الحيازة قبل القسمة لم يسهم له ولا يسهم للمغصوب مع غيبة المالك وله الأجرة على الغاصب ومع حضوره السهم له وللمقاتل سهم الراجل والأقرب احتساب الأجرة منه فإن قصر وجب الإكمال ولو كان ذا أفراس فالوجه التقسيط فيأخذ المالك حصته مع حضوره، ولو تعددت أفراس المالك خاصة أو أفراسهما معا فإشكال، وسهم المستأجر والمستعار للمقاتل وأرباب الصنايع <div>____________________
<div class="explanation"> قال دام ظله: ولا يسهم للمغصوب مع غيبة المالك وله الأجرة على الغاصب ومع حضوره السهم له وللمقاتل سهم الراجل والأقرب احتساب الأجرة منه.
أقول: دليل القرب وجهان (ا) إن السهم في الحقيقة للمقاتل وإنما يضاف إلى الفرس مجازا لأنه حصل باعتبارها (ب) إنه أخذ منفعة ما عمل عليها فلا أجرة كالمسكن وغيره (ويحتمل) عدمه لاستحقاق الأجرة عليه وعدم ملكه السهم.
قال دام ظله: ولو كان ذا أفراس فالوجه التقسيط فيأخذ المالك حصته مع حضوره.
أقول: وجه التقسيط تساوى الكل ولا ترجيح من غير مرجح (ويحتمل) عدمه للرجحان بالملكية وغصبية هذه والأقوى عندي اختيار المصنف.
قال دام ظله: ولو تعددت أفراس المالك خاصة أو أفراسهما معا فإشكال.
أقول: منشأه في الأول أنها فرس قوتل عليها والنص على أن للفارس سهمين و أن سهم المغصوب للمالك والنص على أن لذي الأفراس ثلاثة لا أزيد فلا بد وأن يسهم للمالك للخيل التي معه للنص وهو يمنع ملكيته سهما آخر لفرس أخرى وهذا وارد أيضا فيما إذا تعددت أفراسهما ولأن وجودها وعدمها في حصول السهمين على السواء فلا يكون لها تأثير فيه وأما إذا تعددت أفراس الغاصب خاصة فمن حيث أن سهمي</div>
Page 373
Enter a page number between 1 - 2,560