378

Īḍāḥ al-Fawāʾid

إيضاح الفوائد

Editor

تعليق : السيد حسين الموسوي الكرماني ، الشيخ علي پناه الإشتهاردي ، الشيخ عبد الرحيم البروجردي

Edition

الأولى

Publication Year

1387 AH

والأقرب اشتراط الحرية والذكورة ممن يختاره الفريقان أو الإمام خاصة دون اختيارهم خاصة، ويجوز تعدده فإن مات أحدهم بطل حكم الباقين، وكذا لو مات الواحد قبل الحكم ويردون إلى مأمنهم، ويشترط في كل من المتعددين ما شرط في الواحد، ويلزم ما يحكم به الحاكم إذا لم يكن منافيا للمشروع فإن حكم بقتل الرجال و سبي الذراري والنساء وغنيمة الأموال نفذ، وكذا إذا حكم باسترقاق الرجال أو بالمن عليهم، ويجب أن يكون ما يحكم به ما فيه الحظ للمسلمين ولو حكم بالجزية أو باسترقاق من يسلم وقتل الباقي على الكفر جاز فلا يجوز حينئذ استرقاق من أقام على الكفر ويجوز المن عليه، ولو من الإمام على بعض من حكم بقتلهم جاز، فإن أسلموا قبل أن يحكم الحاكم عصموا أنفسهم وأموالهم وأهليهم، ولو أسلموا بعد الحكم بقتل الرجال وسبي الذرية والنساء وأخذ المال سقط القتل خاصة، ولو أراد الإمام استرقاق الرجال لم يجز بل يسترق الذرية ويغنم المال ويخرج منه الخمس والباقي غنيمة لأنه أخذ قهرا، ولو جعل للزعيم أمان مئة صح ويعين من شاء فإن عد مئة وأغفل نفسه جاز قتله.

الفصل الثاني في عقد الجزية وفيه مطالب الأول المعقود له وهو كل ذمي بالغ عاقل حر ذكر متأهب للقتال ملتزم بشرايط الذمة السابقة فالذمي يشمل من له كتاب كاليهود والنصارى ومن له شبهة كتاب كالمجوسي <div>____________________

<div class="explanation"> قال دام ظله: والأقرب اشتراط الحرية والذكورة ممن يختاره الفريقان أو الإمام خاصه دون اختيارهم خاصة.

أقول: وجه القرب أنه من المناصب الجليلة فلا يليق بحال العبد والمرأة لنقص رأيهما (ويحتمل) عدمه لأنه متعلق بالمعرفة وحسن الرأي لا بخصوصية الأشخاص لأن التقدير أنهما يصلحان لتدبير هذه الأشياء من حيث الرأي والتدبير و الأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف.</div>

Page 380