Īḍāḥ al-Fawāʾid
إيضاح الفوائد
Editor
تعليق : السيد حسين الموسوي الكرماني ، الشيخ علي پناه الإشتهاردي ، الشيخ عبد الرحيم البروجردي
Edition
الأولى
Publication Year
1387 AH
Genres
•Hadith Benefits
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Editor
تعليق : السيد حسين الموسوي الكرماني ، الشيخ علي پناه الإشتهاردي ، الشيخ عبد الرحيم البروجردي
Edition
الأولى
Publication Year
1387 AH
والصبي والمجنون والعبد والمرأة اتباع لا جزية عليهم وتسقط عن الهم على رأي، وتؤخذ ممن عداهم وإن كانوا رهبانا أو مقعدين ولا تسقط عن الفقير بل ينظر بها حتى يوسر كالدين، وللرجل أن يستتبع من شاء من نساء الأقارب وإن لم يكن محارمه مع الشرط فإن أطلق لم يتبعه إلا صغار أولاده وزوجاته، فإذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو أعتق العبد فعليهم الجزية ويستأنف العقد معهم أو يسلموا فإن امتنعوا صاروا حربا ولو أفاق المجنون حولا وجبت عليه وإن جن بعد ذلك ولو كان يجن ويفيق (قيل) يحكم للأغلب (وقيل) تلفق أيام الإفاقة فإذا بلغت حولا فالجزية، ولو بعثت <div>____________________
<div class="explanation"> قال دام ظله: وتسقط عن الهم على رأي.
أقول: هذا اختيار ابن الجنيد خلافا للشيخ في المبسوط، والخلاف وابن البراج، وابن حمزة (احتج) ابن الجنيد بما رواه حفص بن غياث عن الصادق عليه السلام لما علل وضع الجزية عن النساء (إلى أن قال) وكذلك المقعد من أهل الشرك والذمة والأعمى والشيخ الفاني الحديث (1) (واحتج) الشيخ وأتباعه بعموم الكتاب ولأنها وضعت للصغار والإهانة وهو يناسب الكفر الثابت في هؤلاء فيجب وضعها عليهم عملا بالمقتضي.
قال دام ظله: ولو كان يجن ويفيق قيل يحكم للأغلب وقيل تلفق أيام الإفاقة فإذا بلغت حولا فالجزية.
أقول: اتفق الكل على أن المجنون المطبق لا جزية عليه واختلفوا في الذي يجن ويفيق على (أقوال ثلاثة) الأول قول الشيخ في الخلاف والمبسوط أنه يحكم للأغلب (الثاني) أنه يلفق أيام الإفاقة فيجب أن يكون حولا (الثالث) السقوط وهو اختيار المصنف في مختلف الشيعة (واحتج) الأولون بأن الاعتبار في الأصول بالأغلب (واحتج) القائلون بالسقوط بما رواه طلحة عن الصادق عليه السلام قال جرت السنة بأن لا تؤخذ الجزية من المعتوه ولا من المغلوب عليه عقله (2) وهو صادق في حق المطبق وغيره (واحتج) الآخرون بأنه إذا بلغت أيام الإفاقة حولا صدق</div>
Page 381
Enter a page number between 1 - 2,560