383

Īḍāḥ al-Fawāʾid

إيضاح الفوائد

Editor

تعليق : السيد حسين الموسوي الكرماني ، الشيخ علي پناه الإشتهاردي ، الشيخ عبد الرحيم البروجردي

Edition

الأولى

Publication Year

1387 AH

ويصح مؤبدا، ولو قال ما شئت صح ولا يصح تعليقه بمشية الإمام على إشكال، من حيث أنه ليس للإمام الابتداء بالنقض، ومن حيث الشرط ولو قال ما شاء الله أو ما أقركم الله تعالى فكالتعليق بمشية الكافر لأنه تعالى أمرنا بالتقرير ما دام باذلا للجزية ولا تقدير للجزية بل بحسب ما يراه الإمام ويجوز وضعها على رؤسهم وعلى أرضيهم وله الجمع على رأي، وتؤخذ عند انتهاء كل حول فإن أسلم قبل الأداء سقطت وإن كان بعد الحول على رأي، نعم لو باعها الإمام أخذت منه ولو مات بعد الحول قبل <div>____________________

<div class="explanation"> العقد وإنما وجب الكف لأنه من أهل الكتاب معط للجزية عن يد وهو صاغر وكل من كان كذلك وجب الكف عنه لقوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون (1) جعل الغاية الإعطاء مطلقا.

قال دام ظله: ولا يصح تعليقه بمشية الإمام على إشكال من حيث أنه ليس للإمام الابتداء بالنقض ومن حيث الشرط.

أقول: قد ذكر المصنف وجه الإشكال فأقول على تقدير الصحة هل للإمام نقضها اقتراحا الأقوى أنهم ما داموا يؤدون الجزية ويلتزمون بشرائط الذمة ليس له نقضه بل الفائدة جواز نقضه عند فعلهم ما لو شرط عليهم تركه أو تركهم لفعل لو شرط عليهم فعله نقضوا العهد ولم يشترطه هنا وأما نقضه عند فعل ما يوجب النفض في العقد المطلق الصحيح المؤبد فلا شك فيه.

قال دام ظله: وله الجمع على رأي.

أقول: هذا مذهب ابن الجنيد وأبي الصلاح وذهب المصنف في مختلف الشيعة والشيخ في النهاية، وابن البراج، وابن حمزة، وابن إدريس إلى عدم جواز الجمع لقوله تعالى: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون (2)، جعل الجزية غاية لقتالهم وليس المراد بها المجموع وإلا لتعين فيبقى أحدهما وهو المطلوب، قال الأولون المراد الأعم وتعيين الجزئيات إلى الإمام كالمقدار وهو الأقوى عندي.

قال دام ظله: فإن أسلم قبل الأداء سقطت وإن كان بعد الحول على رأي.</div>

Page 385