384

Īḍāḥ al-Fawāʾid

إيضاح الفوائد

Editor

تعليق : السيد حسين الموسوي الكرماني ، الشيخ علي پناه الإشتهاردي ، الشيخ عبد الرحيم البروجردي

Edition

الأولى

Publication Year

1387 AH

الأداء أخذت من صلب تركته وإذا فسد العقد لم نقتلهم (لم نغتلهم خ ل) بل نلحقهم بأهلهم فإن أقاموا سنة عندنا أخذنا الجزية، ولو دخل الكافر دارنا بغير أمان لم نأخذ منه شيئا لأنه لم يقبله لكن نغتاله، ولو قال دخلت لسماع كلام الله أو لسفارة صدقناه ولا نغتاله وإن لم يكن معه كتاب، ويجوز أن يشترط عليهم ضيافة من يمر بهم من المسلمين، ويشترط (أن يكون) زائدا على أقل ما يجب عليهم من الجزية لو اقتصر على الضيافة (وأن يكون) معلوم المقدار بأن يعين عدد الأيام وعدد من يضاف وقدر القوت والأدم وعلف الدواب وجنسه وينبغي أن يكون النزول في فاضل بيعهم وكنايسهم ومنازلهم وليس لنا اخراج أرباب المنازل وإن ضاقت عنا وحينئذ من سبق إلى منزل فهو أولى به.

فروع (الأول) وضع علي عليه السلام على الفقير في كل حول اثني عشر درهما وعلى المتوسط أربعة وعشرين وعلى الغنى ثمانية وأربعين (1) وليس ذلك لازما بل بحسب ما يراه الإمام في كل وقت فلو قرر على الغنى قدرا ثم علم أنه غير واجب لم يكن له الرجوع إلا أن ينبذ العهد ثم يرجع إلى بذل الأقل فيجوز مع المصلحة (للمسلمين خ) ولو ماكس الإمام بالزيادة فامتنع (الذمي خ) من بذلها وجب القبول بالأقل (الثاني) لو اجتمع <div>____________________

<div class="explanation"> أقول: هذا مذهب الشيخ رحمه الله وابن البراج، وابن الجنيد وابن إدريس لقوله عليه السلام الاسلام يجب ما قبله (2) ونقل المفيد عن بعض الأصحاب وابن البراج و ابن إدريس وجوب الجزية واختاره أبو الصلاح لأنها وجبت عليه بحول الحول فلا يسقط عنه بالإسلام كالدين والأقوى السقوط لأن الجزية أثر الكفر وآثار الكفر يقطعها الاسلام وهي أولى (بحكم قوله عليه السلام الاسلام يجب ما قبله) من اسقاط ما كلف به كالصلاة (ولأن) الجزية عقوبة وصغار بسبب الكفر والإسلام يقطعهما (يسقطهما خ ل) ولا يمكن عقوبة الكفر بعد الاسلام إجماعا ولمنافاتها سقوط الواجب بالإسلام رخصة.</div>

Page 386