385

Īḍāḥ al-Fawāʾid

إيضاح الفوائد

Editor

تعليق : السيد حسين الموسوي الكرماني ، الشيخ علي پناه الإشتهاردي ، الشيخ عبد الرحيم البروجردي

Edition

الأولى

Publication Year

1387 AH

عليه جزية سنتين لم تتداخل ولو مات في أثناء السنة فالأقرب السقوط بالكلية وتقدم الجزية على الوصايا وتقسط التركة بينها وبين الدين (الثالث) ينبغي أن يكون عدد الضيفان على الغني أكثر ولا يفرق بينه وبين الفقير بجنس الطعام ولا تحتسب الضيافة من الدينار ويختص الدينار بأهل الفيئ، والضيافة مشتركة بين الطارقين من المسلمين وإن لم يجاهدوا (الرابع) الصغار إن جعلناه عدم علمه بالمقدار لم تجب الإهانة وإلا فالأقرب الوجوب فلو وكل مسلما لأدائها لم يجز وتؤخذ منه قائما، والمسلم (الآخذ خ) <div>____________________

<div class="explanation"> قال دام ظله: ولو مات في أثناء السنة فالأقرب السقوط بالكلية.

أقول: وجه القرب وجوبها عند تمام السنة ويحتمل التقسيط لأنها عوض عن بقائه تلك المدة مقرا على دينه والأقرب الثاني.

قال دام ظله: الصغار إن جعلناه عدم علمه بالمقدار لم تجب الإهانة وإلا فالأقرب الوجوب.

أقول: قال الشيخ في الخلاف: الصغار المذكور في الآية هو التزام الجزية على ما يحكم به الإمام من غير أن تكون مقدرة والتزام أحكامنا عليهم وقال في المبسوط الصغار المذكور في الآية هو التزام أحكامنا وجريانها عليهم قال ومن الناس من قال الصغار هو وجوب جري أحكامنا عليهم ومنهم من قال إصغار أن يؤخذ منه الجزية قائما والمسلم جالس وقال ابن الجنيد الصغار عندي هو أن يكون مشروطا عليهم في وقت العقد أن يكون أحكام المسلمين جارية عليهم إذا كانت الخصومات بين المسلمين وبينهم أو تحاكموا في خصوماتهم إلينا وأن يؤخذ منهم وهم قيام على الأرض، وقال ابن إدريس اختلف المفسرون في الصغار، والأظهر أنه التزام أحكامنا عليهم وإجرائها و أن لا يقدر الجزية فيوطن نفسه عليها بل تكون بحسب ما يراه الإمام بما يكون معه ذليلا صاغرا خائفا فلا يزال كذلك غير موطن نفسه على شئ (فح) يتحقق الصغار الذي هو الذلة وقيل الصغار هو الإهانة (فح) تجب الإهانة لقوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وقال المفيد الصغار هو أن يأخذهم الإمام بما لا يطيقون</div>

Page 387