386

Īḍāḥ al-Fawāʾid

إيضاح الفوائد

Editor

تعليق : السيد حسين الموسوي الكرماني ، الشيخ علي پناه الإشتهاردي ، الشيخ عبد الرحيم البروجردي

Edition

الأولى

Publication Year

1387 AH

قاعدا ويأمره باخراج يده من جيبه ويطأطئ رأسه (الخامس) لو طلبوا أداء الجزية باسم الصدقة ويزيدون في القدر جازت الإجابة مع المصلحة والأقرب في الجبران مراعاة مصلحة المسلمين في القيمة السوقية أو التقدير الشرعي (السادس) لو خرقوا الذمة في دار الاسلام ردهم إلى مأمنهم وهل له قتلهم واسترقاقهم ومفاداتهم (ومغاراتهم خ) <div>____________________

<div class="explanation"> حتى يسلموا قال الصادق عليه السلام إن الله تعالى قول حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وللإمام أن يأخذهم بما لا يطيقون حتى يسلموا وإلا فكيف يكون صاغرا وهو لا يكترث بما يؤخذ منه (1).

قال دام ظله: والأقرب في الجبران مراعاة مصلحة المسلمين في القيمة السوقية أو التقدير الشرعي.

أقول: لأن الجزية وضعت لمصلحة المسلمين وليست بزكوة لعدم صحة الزكاة من الكافر (ومن) أن الصلح وقع على أنها زكاة كحكمها والأقوى عندي الأول.

قال دام ظله: لو خرقوا الذمة في دار الاسلام ردهم إلى مأمنهم وهل له قتلهم واسترقاقهم ومفاداتهم فيه نظر.

أقول: لا خلاف في جواز الرد إلى مأمنهم وهل يجب أم لا فيجوز استرقاقهم و قتلهم ومفاداتهم (يحتمل) الأول لأنه قد دخل الدار بأمان فلا يغتال بل يجب رده إلى مأمنه لنص الأصحاب على أن كل موضع حكم فيه بانتفاء الأمان فإن الحربي لا يغتال بل يرد إلى مأمنه ثم يصير حربا ولأن عقد الذمة أقوى من الأمان في حكمه مع تحققه وشبهة أمان مع زواله ومن دخل بشبهة أمان لا يغتال بل يرد فهنا أولى، والأصل فيه أن هذا العقد جزئه الأمان أو لازمه وهو أعم ورفع المركب والملزوم الأخص لا يستلزم رفع أجزائه ولا رفع اللازم الأعم فلم يفعل ما يبطل أمانه (ويحتمل الثاني) لأنهم مع خرق الذمة يصيرون حربيا إجماعا فيشملهم قوله تعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم (2) والأمان</div>

Page 388