387

Īḍāḥ al-Fawāʾid

إيضاح الفوائد

Editor

تعليق : السيد حسين الموسوي الكرماني ، الشيخ علي پناه الإشتهاردي ، الشيخ عبد الرحيم البروجردي

Edition

الأولى

Publication Year

1387 AH

فيه نظر، ولو أسلموا قبل الحكم سقط الجميع إلا القود والحد والمال، ولو أسلموا بعد الاسترقاق والمفاداة (المغارات خ) لم يسقط ما حكم عليهم (السابع) يمضي الإمام الثاني ما قرره الأول إذا لم تخرج مدة تقريره فلو شرط الدوام في الجزية لم يغيره الثاني، ولو أطلق الأول جاز له التغيير بحسب المصلحة (الثامن) يكره أن يبدء المسلم الذمي بالسلام ويستحب أن يضطر إلى أضيق الطرف ويمنع من جادة الطريق (الثالث) حكم العقد ويجب لهم بعقد الذمة وجوب الكف عنهم وأن يعصمهم بالضمان نفسا ومالا ولا يتعرض لكنائسهم ولا لخمورهم وخنازيرهم بشرط عدم التظاهر، فمن أراق خمرهم أو قتل خنزيرهم مع الستر ضمنه بقيمته عندهم ولا شئ مع التظاهر، ولو غصبهم وجب رده ولو ترافعوا إلينا في خصوماتهم تخير الحاكم بين الحكم بشرع الاسلام وردهم؟

إلى أهل نحلتهم ليحكموا بمقتضى شرعهم ويجب دفع الكفار عنهم ولو انفردوا ببلدة بعيدة عن بلاد الاسلام ففي وجوب دفع من يقصدهم من الكفار إشكال، ولو شرطناه <div>____________________

<div class="explanation"> باعتبار عقد الذمة وقد بطلت وعموم قوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون (1) والأصل فيه أن علة الأمان هو الجزية وقد بطلت فيبطل لأن عدم العلة علة العدم والمعلول لا يتأخر عن العلة ومعنى البطلان هنا هو عدم ترتب الأثر وهو ترك قتله.

قال دام ظله: ولو انفردوا ببلدة بعيدة عن بلاد الاسلام ففي وجوب دفع من يقصدهم من الكفار إشكال.

أقول: يحتمل الوجوب ليجري أحكام المسلمين عليهم ببذل الجزية لقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام إنما بذلوا الجزية ليكون دمائهم كدمائنا و أموالهم كأموالنا فإذا ثبت حكم دماء المسلمين كدمائهم وجب الذب عنهم (ويحتمل) عدمه لأن الجزية عوض سبيهم وقتلهم لأنه المفهوم من قوله قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله (2) الآية فلا يجب الدفع عنهم بسبب العقد ولأنها تسقط الجهاد عنهم في الدين فلا توجب الجهاد عنهم ولأنها عقوبة لأنها خلف (خلط خ ل) عن القتل والقتل عقوبة فلا يجب بسبب</div>

Page 389