Īḍāḥ al-Fawāʾid
إيضاح الفوائد
Editor
تعليق : السيد حسين الموسوي الكرماني ، الشيخ علي پناه الإشتهاردي ، الشيخ عبد الرحيم البروجردي
Edition
الأولى
Publication Year
1387 AH
Genres
•Hadith Benefits
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Editor
تعليق : السيد حسين الموسوي الكرماني ، الشيخ علي پناه الإشتهاردي ، الشيخ عبد الرحيم البروجردي
Edition
الأولى
Publication Year
1387 AH
البيع، وعن المنابذة وهو أن يقول إن نبذته إلى فقد اشتريته بكذا، وعن بيع الحصاة وهو أن يقول ارم هذه الحصاة فعلى أي ثوب وقعت فهو لك بكذا وقال عليه السلام لا يبيع بعضكم على بعض، ومعناه أن لا يقول الرجل للمشتري في مدة الخيار أنا أبيعك مثل هذه السلعة بأقل من الثمن أو خيرا منها بالثمن أو أقل، وكذا لا ينبغي أن يقول للبايع في مدة خياره أنا أزيدك في الثمن وبيع التلجية باطل وهو المواطاة على الاعتراف بالبيع من غير بيع خوفا من ظالم.
المقصد الثاني في البيع وأركانه ثلاثة الصيغة والمتعاقدان والعوضان وفيه فصول الفصل الأول الصيغة: البيع انتقال عين مملوكة من شخص إلى غيره بعوض مقدر على وجه التراضي، فلا ينعقد على المنافع، ولا على ما لا يصح تملكه، ولا مع خلوه عن العوض ولا مع جهالته، ولا مع الإكراه، ولا بد من الصيغة الدالة على الرضا الباطن وهي الإيجاب كقوله بعت وشريت وملكت والقبول وهو اشتريت أو تملكت أو قبلت ولا تكفي المعاطاة وإن كانت في المحقرات، ولا الاستيجاب والإيجاب وهو أن يقول المشتري بعني فيقول البايع بعتك من غير أن يرد المشتري ولا بد من صيغة الماضي فلو قال اشتر أو ابتع أو أبيعك لم ينعقد وإن قبل، ولا تكفي الإشارة إلا مع العجز، وفي اشتراط تقديم الإيجاب نظر، ولا بد من التطابق بين <div>____________________
<div class="explanation"> المقصد الثاني في البيع وفيه فصول الفصل الأول الصيغة قال دام ظله: وفي اشتراط تقديم الإيجاب نظر.
أقول: ذهب الشيخ في المبسوط وابن حمزة وابن إدريس إلى الاشتراط (لأن) القبول إضافة لا يصح تقدمها على أحد المضافين (ولأصالة) بقاء الملك على بايعه فلا ينتقل عنه إلا بسبب شرعي ولم يثبت كون مثل هذا سببا شرعيا فيبقى على الأصل، وذهب ابن البراج إلى عدمه كالنكاح ولأن الأصل اعتبار الرضا بين المتبايعين والألفاظ</div>
Page 412
Enter a page number between 1 - 2,560