Īḍāḥ al-Fawāʾid
إيضاح الفوائد
Editor
تعليق : السيد حسين الموسوي الكرماني ، الشيخ علي پناه الإشتهاردي ، الشيخ عبد الرحيم البروجردي
Edition
الأولى
Publication Year
1387 AH
Genres
•Hadith Benefits
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Editor
تعليق : السيد حسين الموسوي الكرماني ، الشيخ علي پناه الإشتهاردي ، الشيخ عبد الرحيم البروجردي
Edition
الأولى
Publication Year
1387 AH
الإيجاب والقبول فلو قال بعتك هذين بألف فقال قبلت أحدهما بخمسمائة أو قبلت نصفهما بنصف الثمن أو قال بعتكما هذا بألف فقال أحدهما قبلت نصفه بنصف الثمن لم يقع ولو قبض المشتري بالعقد الفاسد لم يملك وضمن.
الفصل الثاني المتعاقدان ويشترط فيهما البلوغ والاختيار والقصد، فلا عبرة بعقد الصبي وإن بلغ عشرا ولا المجنون سواء أذن لهما الولي أو لا، ولا المغمى عليه، ولا المكره ولا السكران والغافل والنائم والهازل سواء رضي كل منهم بما فعله بعد زوال عذره أو لا إلا المكره فإن عقده ينفذ لو رضي بعد الاختيار ولا يشترط إسلامهما نعم يشترط إسلام المشتري إذا اشترى مسلما إلا أباه ومن ينعتق عليه أو إذا اشترى مصحفا وهل يصح له ارتهان المسلم أو استيجاره <div>____________________
<div class="explanation"> دالة عليه فلا عبرة بالترتيب (والجواب) الفارق في النكاح حياء المرأة المانع من تقديم الإيجاب، والرضا وحده غير كاف، والأقوى أنه لا يصح تقديم القبول.
الفصل الثاني المتعاقدان قال دام ظله: وهل يصح له ارتهان المسلم أو استيجاره الأقرب المنع أقول: وجه القرب أنهما سبيلان وكل سبيل للكافر منفي عن المسلم لقوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا (1) والنكرة المنفية للعموم (ويحتمل) الصحة لأن الاستيجار عبارة عن ثبوت عمل في ذمة المسلم مستحق للكافر وذمة المسلم قابلة للاشتغال بما يستحقه الكافر والمسلم كالدين فإن طريقهما واحد ولم ينقل عن الأمة فرق بينهما والرهن تسليط على استيفاء دينه من ثمنه فلا يستلزم ثبوت السبيل عليه إذ بيع المسلم لأجل الكافر يصح واستيفاء دينه من دراهم حصلت من ثمن المسلم غير ممنوع منه، والأقوى عندي المنع في المسألتين لأن الرهن يستلزم قبض المرتهن إما لاشتراطه كمذهب بعض أو لجوازه بالمعنى الأعم والقبض يد ولا تثبت للكافر على المسلم وكذا الاستيجار</div>
Page 413
Enter a page number between 1 - 2,560