Īḍāḥ al-Fawāʾid
إيضاح الفوائد
Editor
تعليق : السيد حسين الموسوي الكرماني ، الشيخ علي پناه الإشتهاردي ، الشيخ عبد الرحيم البروجردي
Edition
الأولى
Publication Year
1387 AH
Genres
•Hadith Benefits
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Editor
تعليق : السيد حسين الموسوي الكرماني ، الشيخ علي پناه الإشتهاردي ، الشيخ عبد الرحيم البروجردي
Edition
الأولى
Publication Year
1387 AH
الكتابة والانتفاع به، فلا يصح على ما أسقط الشرع منفعته كآلات الملاهي ولا على ما لا منفعة له كرطوبات الانسان وشعره وظفره عدا اللبن، والقدرة على التسليم فلا يصح بيع الطير في الهواء إذا لم تقض عادته بعوده ولا السمك في الماء إلا أن يكون محصورا و لا الآبق منفردا إلا على من هو في يده، والعلم فلا يصح بيع المجهول ولا الشراء به ولا تكفي المشاهدة في المكيل والموزون والمعدود سواء كان عوضا أو ثمنا بل لا بد من الاعتبار بأحدها ولا يكفي الاعتبار بمكيال مجهول ولو تعذر كيله أو وزنه أو عده اعتبر وعاء وأخذ الباقي بحسابه، وتكفي المشاهدة في الأرض والثوب وإن لم يذرعا ولو عرف أحدهما الكيل والوزن وأخبر الآخر صح فإن نقص أو زاد تخير المغبون، ولو كان المراد الطعم أو الريح افتقر إلى معرفته بالذوق أو الشم ويجوز شرائه من دونهما بالوصف فإن طابق صح وإلا تخير، والأقرب صحة بيعه من غير اختبار ولا وصف بناء على الأصل من السلامة فإن خرج معيبا فله الأرش إن تصرف وإلا فالأرش أو الرد، <div>____________________
<div class="explanation"> فيه (وبان) المؤجل يستحق بالحلول المطالبة لكن يملك حال البيع وتمليكه موقوف على ملكه وملكه على حريته فالدور لازم، وقال بعضهم يصح البيع كالكتابة فإن الكتابة معاوضة مع العبد برقبته فإذا صحت صح البيع وكلما يعتذرون ثمة فهو هنا ثابت وهذا وجه الاحتمال (وأجيب) بأن الكتابة تقتضي العتق عند أداء مال لا المعاوضة والأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف.
قال دام ظله: والأقرب صحة بيعه من غير اختبار ولا وصف بناء على الأصل من السلامة فإن خرج معيبا فله الأرش إن تصرف وإلا فالأرش أو الرد.
أقول: المبيع إذا كان المقصود منه المطعوم أو المشروب أو المشموم إذا لم يكن اختباره مؤديا إلى إفساده هل يصح بيعه من غير اختبار بناء على أصل الصحة أو لا - اختلف الأصحاب فيه، فقال أبو الصلاح وسلار لا يصح، وقال المصنف يصح فإن ظهر معيبا تخير المشتري إن لم يكن قد تصرف بين الرد والأرش وإن كان قد تصرف تعين الأرش (احتج) الأولون بأنه مجهول فهو بيع غرر وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع</div>
Page 426
Enter a page number between 1 - 2,560