425

Īḍāḥ al-Fawāʾid

إيضاح الفوائد

Editor

تعليق : السيد حسين الموسوي الكرماني ، الشيخ علي پناه الإشتهاردي ، الشيخ عبد الرحيم البروجردي

Edition

الأولى

Publication Year

1387 AH

والأعمى والمبصر سواء، ولو أدى اختباره إلى الإفساد كالبطيخ والجوز والبيض جاز بيعه بشرط الصحة فإن كسره المشتري فخرج معيبا فله الأرش خاصة إن كان لمكسوره قيمة والثمن بأجمعه إن لم يكن كالبيض الفاسد، ويجوز بيع المسك في فأره وإن لم يفتق وفتقه أحوط، ولا يجوز بيع المباحات بالأصل قبل الحيازة كالكلاء والماء والسمك والوحش، ولا بيع الأرض الخراجية إلا تبعا لآثار المتصرف، والأقرب جواز بيع بيوت مكة، ولو حفر بئرا في أرض مملوكة له أو مباحة ملك مائها <div>____________________

<div class="explanation"> الغرر (1) (احتج) المصنف بأنه معلوم الوصف من حيث الطبيعة فإن العلم بالعلة يستلزم العلم بالمعلول والأصل عدم سبب خارجي مزيل لحكم الطبيعة فلا غرر والحق عندي اختيار المصنف.

قال دام ظله: والأقرب جواز بيع بيوت مكة.

أقول: اختلف الفقهاء في جواز بيع بيوت مكة فقال كثير منهم لا يجوز واختلفوا في العلة على قولين (ا) لأنها مسجد واختاره الشيخ لقوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى (2) وكان الإسراء من بيت خديجة عليها السلام (وقيل) من شعب أبي طالب (وقيل) من بيت أم هاني وأجيب بأنه مجاز تسمية للشئ باسم مجاوره لجواز ما يحرم في المسجد فيها (ب) إنها فتحت عنوة وفيه للفقهاء أقوال ثلاثة (أحدها) إنه عليه السلام جاءها محاربا وأخذها قهرا بغير اختيارهم وهو يكفي في كونها مفتوحة عنوة (وثانيها) إن أعلاها فتح بقتال لا أسفلها (وثالثها) أنها لم تفتح عنوة لقوله تعالى وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه (إلى قوله) وأخرى لم تقدروا عليها (3) (فقيل) التي عجل لهم غنائم حنين والتي لم يقدروا عليها غنائم مكة والمعنى لم يقدروا عليها قهرا، وفي قصة فتح مكة أنهم طلبوا الأمان فعقد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهم الأمان فقال عليه السلام من دخل المسجد فهو آمن ومن ألقى سلاحه</div>

Page 427