Īḍāḥ al-Fawāʾid
إيضاح الفوائد
Editor
تعليق : السيد حسين الموسوي الكرماني ، الشيخ علي پناه الإشتهاردي ، الشيخ عبد الرحيم البروجردي
Edition
الأولى
Publication Year
1387 AH
Genres
•Hadith Benefits
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Editor
تعليق : السيد حسين الموسوي الكرماني ، الشيخ علي پناه الإشتهاردي ، الشيخ عبد الرحيم البروجردي
Edition
الأولى
Publication Year
1387 AH
أو لا قائما وحصيدا منفردا ومع أصوله بارزا كان كالشعير أو مستترا كالحنطة والعدس و الهرطمان (1) والباقلي ولو كان مما يستخلف بالقطع كالكراث (2) والرطبة و شبههما جاز بيعه جزة وجزات وكذا ما يخرط كالحنا والتوت خرطة وخرطات منفردة ومع الأصول بشرط الظهور في ذلك كله ولو باع الزرع بشرط القصيل وجب قطعه على المشتري فإن لم يفعل فللبايع قطعه وتركه بالأجرة وكذا لو باع الثمرة بشرط القطع.
المطلب الثاني في الأحكام ليس للبايع تكليف مشتري الثمرة القطع قبل بدو صلاحها إلا أن يشترطه بل يجب عليه تبقيتها إلى أوان أخذها عرفا بالنسبة إلى جنس الثمرة، فما قضت العادة بأخذه بسرا اقتصر على بلوغه ذلك وما قضت بأخذه رطبا أو قبسا (3) آخر إلى وقته وكذا لو باع الأصل واستثنى الثمرة وأطلق وجب على المشتري إبقائها ولكل من مشتري الثمرة وصاحب الأصل سقى الشجر مع انتفاء الضرر ولو تضررا منعا ولو تقابل ضرر أحدهما ونفع الآخر رجحنا مصلحة المشتري ولا يزيد عن قدر الحاجة ويرجع فيه إلى أهل الخبرة ولو انقطع الماء لم يجب قطع الثمرة وإن تضرر الأصل بمص الرطوبة ولو اعتاد قوم قطع الثمار قبل انتهاء الصلاح كقطع الحصرم فالأقرب حمل الإطلاق عليه ولو ظهر بعض الثمرة فباعه مع المتجدد في تلك السنة صح سواء اتحدت الشجرة أو تكثرت وسواء <div>____________________
<div class="explanation"> قال دام ظله: ولو اعتاد قوم قطع الثمار قبل انتهاء الصلاح كقطع الحصرم فالأقرب حمل الإطلاق عليه.
أقول: وجه القرب أن خطاب كل قوم إنما يحمل على العرف الخاص بهم في ذلك البلد (ويحتمل) عدمه لأنه إنما يشتري الثمرة للانتفاع التام بها ولا يحصل إلا بانتهاء الصلاح والأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف.</div>
Page 447
Enter a page number between 1 - 2,560