446

Īḍāḥ al-Fawāʾid

إيضاح الفوائد

Editor

تعليق : السيد حسين الموسوي الكرماني ، الشيخ علي پناه الإشتهاردي ، الشيخ عبد الرحيم البروجردي

Edition

الأولى

Publication Year

1387 AH

اختلف الجنس أو اتحد ويجوز أن يستثنى ثمرة شجرة أو نخلة معينتين ولو أبهم أو شرط الأجود بطل البيع وأن يستثني حصة مشاعة أو أرطالا معلومة فإن اجتيحت الثمرة سقط من المستثنى بالنسبة ولو اجتيحت الثمرة بعد الإقباض وهو التخلية هنا أو سرقت فهي من مال المشتري ولو كان قبل القبض فمن البايع ولو تلف البعض أخذ الباقي بحصته من الثمن وله الفسخ ولو أتلفه أجنبي تخير المشتري بين الفسخ وإلزام المتلف، والأقرب إلحاق البايع به، وإتلاف المشتري كالقبض ولا يجب على البايع السقي بل التمكين منه مع الحاجة فلو تلفت بترك السقي فإن لم يكن قد منع فلا ضمان عليه وإن منع ضمن وكذا لو تعيبت ويجوز بيع الثمرة والزرع بالأثمان والعروض إلا بيع التمر بالتمر و هي المزابنة وإلا الزرع بالحب وهي المحاقلة، ولو اختلف الجنس جاز كما لو باع زرع حنطة بدخن، وهل يسري المنع إلى ثمر الشجر الأقرب ذلك لتطرق الربا على إشكال والأصح عدم اشتراط كون الثمن من المثمن واستثنى من الأول العرايا فإنه <div>____________________

<div class="explanation"> قال دام ظله: والأقرب إلحاق البايع به.

أقول: وجه القرب أنه ملك المشتري فيضمنه كالأجنبي ويحتمل بطلان البيع لعموم النص والأقوى الأول.

قال دام ظله: وهل يسري المنع إلى ثمر الشجر الأقرب ذلك لتطرق الربا على إشكال.

أقول: ينشأ (من) وجه القرب الذي ذكره لأن مثله مكيل أو موزون وكل ما كان مثله مكيلا أو موزونا كان مكيلا أو موزونا (ومن حيث) أن كل ربوي مكيل أو موزون ولا شئ مما يصح بيعه جزافا بمكيل أو موزون ينتج لا شئ من الربوي يصح بيعه جزافا وهذا يصح بيعه جزافا أي بغير معرفة قدره ينتج هذا ليس بربوي والأصح عندي المنع.

قال دام ظله: والأصح عدم اشتراط كون الثمن من المثمن.

أقول: هذا قول المفيد والشيخ في الخلاف، وقال في المبسوط المحاقلة بيع السنابل التي انعقد فيها الحب أو اشتد بحب من ذلك السنبل ويجوز بيعه بحب من جنسه على ما روي</div>

Page 448