Īḍāḥ al-Fawāʾid
إيضاح الفوائد
Editor
تعليق : السيد حسين الموسوي الكرماني ، الشيخ علي پناه الإشتهاردي ، الشيخ عبد الرحيم البروجردي
Edition
الأولى
Publication Year
1387 AH
Genres
•Hadith Benefits
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Editor
تعليق : السيد حسين الموسوي الكرماني ، الشيخ علي پناه الإشتهاردي ، الشيخ عبد الرحيم البروجردي
Edition
الأولى
Publication Year
1387 AH
عوض ماله أما لو دفع إليه أزيد من الثمن ليكون وكيله في الزائد أو ليزن له حقه منه في وقت آخر فإن الزيادة هنا أمانة قطعا ولو كانت الزيادة لاختلاف الموازين فهي للقابض، ولأخذ الزيادة الفسخ للتعيب بالشركة إن منعنا الإبدال مع التفرق، وكذا لدافعها إذ لا يجب عليه أخذ العوض نعم لو لم يفترقا رد الزائد وطالب بالبدل (ه) لو كان لأحدهما على الآخر ذهب وللآخر على الأول دراهم فتصارفا بما في ذمتهما جاز من غير تقابض على إشكال منشأه اشتماله على بيع دين بدين، أما لو تباريا أو اصطلحا جاز، ويجوز اقتضاء أحد النقدين من الآخر ويكون صرفا بعين وذمة ولو دفع القضاء على التعاقب من غير محاسبة كان له الاندار بسعر وقت القبض وإن كان مثليا (و) لو اشترى دينارا بعشرة ومعه خمسة جاز أن يدفعها عن النصف ثم يقترضها ويدفعها عن الآخر ليصح الصرف وإن كان حيلة (ز) لو اشترى من المودع الوديعة عنده صح إذا دفع إليه الثمن في المجلس سواء علما وجوده أو ظنا أو شكا فيه فإن ظهر عدمه بطل الصرف (ح) روي جواز ابتياع درهم بدرهم ويشترط صياغة خاتم ولا يجوز التعدية.
<div>____________________
<div class="explanation"> قال دام ظله: لو كان لأحدهما على الآخر ذهب وللآخر على الأول دراهم فتصارفا بما في ذممهما جاز من غير تقابض على إشكال منشأه اشتماله على بيع دين بدين.
أقول: ذكر المصنف وجه المنع، ووجهه الصحة أنه لا قبض أعظم مما في الذمة والظاهر أن بيع الدين بالدين هو تبايع صاحبي الدينين (الذمتين خ ل) بما في ذمتي المدينين والأصح البطلان.
قال دام ظله: روي جواز ابتياع درهم بدرهم ويشترط صياغة خاتم ولا يجوز التعدية.
أقول: هذه رواية الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول للصائغ صغ لي هذا الخاتم وأبدل لك درهما طازجيا بدرهم غلة قال لا بأس. (1)</div>
Page 454
Enter a page number between 1 - 2,560