453

Īḍāḥ al-Fawāʾid

إيضاح الفوائد

Editor

تعليق : السيد حسين الموسوي الكرماني ، الشيخ علي پناه الإشتهاردي ، الشيخ عبد الرحيم البروجردي

Edition

الأولى

Publication Year

1387 AH

المقصد الرابع في أنواع البيع وهي بالنسبة إلى الأجل (أربعة) وإلى الأخبار برأس المال (أربعة) وإلى مساواة الثمن للعوض (قسمان) فهنا فصول ثلاثة (الأول) العوضان إن كانا حالين فهو النقد وإن كانا مؤجلين فهو بيع الكالي بالكالي وهو منهي عنه (1) وإن كان المعوض حالا خاصة فهو النسيئة وبالعكس السلف.

فهنا مطالب المطلب الأول في النقد والنسية إطلاق العقد واشتراط التعجيل يقتضيان تعجيل الثمن واشتراط التأجيل في نفس العقد يوجبه بشرط الضبط فلو شرطا أجلا من غير تعيين أو عينا مجهولا كقدوم الحاج بطل ولو باعه بثمنين الناقص في مقابلة الحلول أو قلة الأجل والزائد فهي؟

مقابلة الأجل أو كثرته بطل على رأي ولو باع نسية ثم اشتراه قبل الأجل بزيادة أو <div>____________________

<div class="explanation"> المقصد الرابع في أنواع البيع قال دام ظله: ولو باعه بثمنين الناقص في مقابلة الحلول أو قله الأجل والزائد في مقابلة الأجل أو كثرته بطل على رأي.

أقول: هذا مذهب الشيخ في المبسوط وسلار وأبي الصلاح وابن حمزة وابن إدريس وقال الشيخ في النهاية يكون له أقل الثمنين في أبعد الأجلين وهو اختيار المفيد وابن الجنيد (لنا) ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن بيعين في بيعة (2) ولأنه لم يقع على عقد واحد ولا ثمن معين (ولأنه) لو صح لصح البيع بما يختاره المشتري من المبلغين المعينين لكن التالي باطل فالمقدم مثله والملازمة ظاهرة (واحتج) المجوزون بما رواه محمد بن قيس، عن الباقر عليه السلام: قال قال أمير المؤمنين عليه السلام من باع سلعة وقال إن ثمنها كذا وكذا يدا بيد وكذا وكذا نظرة فخذها بأي ثمن شئت و اجعل صفقتها واحدة فليس له إلا أقلهما وإن كانت نظرة (3) والجواب أن محمد بن</div>

Page 455