Īḍāḥ al-Fawāʾid
إيضاح الفوائد
Editor
تعليق : السيد حسين الموسوي الكرماني ، الشيخ علي پناه الإشتهاردي ، الشيخ عبد الرحيم البروجردي
Edition
الأولى
Publication Year
1387 AH
Genres
•Hadith Benefits
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Editor
تعليق : السيد حسين الموسوي الكرماني ، الشيخ علي پناه الإشتهاردي ، الشيخ عبد الرحيم البروجردي
Edition
الأولى
Publication Year
1387 AH
ضبط وزنا ووصفها لكثرتها، ويجوز اشتراط الجيد والردي والأردى على إشكال ينشأ من عدم ضبطه، ووجوب قبض الجيد لا يقتضي تعيينه عند العقد لا الأجود وكلما يمكن ضبط أوصافه المطلوبة يصح السلم فيه وإن كان مما يمسه النار فيجوز في عيدان النبل قبل نحتها لا المعمول والخضر والفواكه وما ينبته الأرض والبيض والجوز واللوز وكل أنواع الحيوان والأناسي واللبن والسمن والشحم والطيب والملبوس والأشربة والأدوية وإن كانت مركبة إذا عرفت بسايطها في جنسين مختلفين ينضبط كل منهما بأوصافه وفي شاة لبون ولا يجب ذات لبن بل ما من شأنها، وفي شاة ذات ولد أو جارية كذلك على رأي أو حامل على إشكال ينشأ من الجهل بالحمل والمختلطة <div>____________________
<div class="explanation"> وصفها لكثرتها.
أقول: قال الشيخ لا يصح لعزته والأصح الصحة.
قال دام ظله: والأردى على إشكال ينشأ من عدم ضبطه ووجوب قبض الجيد لا يقتضي تعيينه عند العقد لا الأجود.
أقول: قال بعضهم يصح لأنه إن أتى إليه بالردى وجب قبوله لأنه أجود من الأردى وإن أتى إليه بالأردى وجب قبوله والأصح أنه لا يصح لأنه غير منضبط والمبيع يجب أن يكون منضبطا.
قال دام ظله: وفي شاة ذات ولد أو جارية كذلك على رأي.
أقول: المراد منه أن يكون الولد منفصلا غير حمل وقد اختلف فيه فقال الشيخ في المبسوط لا يجوز لعدم إمكان ضبط الولد بالوصف لأنها ربما لم تلد كذلك (ولأن) وجوده نادر والوجه الصحة لغلبة وجوده وإمكان ضبط وصفه.
قال دام ظله: أو حامل على إشكال ينشأ من الجهل بالحمل.
أقول: قال الشيخ وابن الجنيد لا يصح لأنه مجهول لا يمكن ضبطه بأوصافه (ولأنه) لا يجب على المشتري القبض إلا فيما يتحقق أنه ما وقع عليه العقد ولا شك أن الحمل لا يعلم إلا بعد الوضع فيخرج عن المشترط وقال المصنف في المختلف بالجواز لأن الحمل تابع ولصحة بيعه تبعا نقدا.</div>
Page 459
Enter a page number between 1 - 2,560