458

Īḍāḥ al-Fawāʾid

إيضاح الفوائد

Editor

تعليق : السيد حسين الموسوي الكرماني ، الشيخ علي پناه الإشتهاردي ، الشيخ عبد الرحيم البروجردي

Edition

الأولى

Publication Year

1387 AH

المقصودة الأركان إذا أمكن ضبطها كالعتابي (1) والخز الممتزج من الإبريسم والوبر والشهد إذ الشمع كالنوي، وكذا كلما لا يقصد خليطه كالجبن وفيه الإنفحة ودهن البنفسج والبان والخل وفيه الماء والصفر والحديد والرصاص والنحاص والزيبق و الكحل والكبريت وكلما لا يمكن ضبطه لوصف لا يصح السلم فيه كاللحم مطبوخه ونيه والخبز والجلود والجواهر التي يعسر ضبطها.

فروع (ا) يجب أن يذكر (في الحيوان) النوع واللون والذكورة أو الأنوثة والسن (وفي الأناسي) زيادة القد كرباعي أي أربعة أشبار أو خماسي، فيقول عبد تركي أسمر ابن سبع طويل أو قصير أو ربع وينزل كل شئ على أقل الدرجات ولا يجوز وصف كل عضو للعزة (للعسرة فيه خ ل) والأقرب جواز اشتراط ما لا يعز وجوده وإن كان استقصاء كالسمن والجعودة، ويرجع في السن إلى الغلام مع بلوغه ومع صغره إلى <div>____________________

<div class="explanation"> قال دام ظله: والأقرب جواز اشتراط ما لا يعز وجوده وإن كان استقصاء كالسمن والجعودة.

أقول: لما جل جناب الحق عن التكليف بالمحال واقتضت حكمته البالغة عدم خرق العادات غالبا لمجرد ما يرد على العبد من متناقض الإرادات أبطل السلم فيما يؤدي إلى أحدهما قطعا وما تجدد أدائه إلى أحدهما تجدد بطلانه فظهر من ذلك أن ما يعز وجوده لا يصح السلم فيه وبقي ما لا يعز لكن وجوده أقل في الأغلب لاستقصاء الصفات فالأقرب الصحة لعدم استلزام المحال مع إمكانه في نفسه وجواز ثبوته في الذمة ولوجود المقتضي وهو عقد البيع لعموم قوله تعالى وأحل الله البيع (1) وانتفاء المانع وهو عزة الوجود ويحتمل البطلان تنزيلا للأغلب على الدائم بالأصل (ولأن) السبب لا بد فيه من الترجيح ووجوب التسليم هنا مرجوح لأنه حرج وقال تعالى</div>

Page 460