460

Īḍāḥ al-Fawāʾid

إيضاح الفوائد

Editor

تعليق : السيد حسين الموسوي الكرماني ، الشيخ علي پناه الإشتهاردي ، الشيخ عبد الرحيم البروجردي

Edition

الأولى

Publication Year

1387 AH

في الصوف البلد واللون والنوع والطول أو القصر والزمان وفي اشتراط الأنوثة أو الذكورة نظر وعليه تسليمه نقيا من الشوك والبعر (ه‍) يذكر (في الرصاص) النوع كالقلعي والأسرب والنعومة أو الخشونة واللون ويزيد (في الحديد) ذكرا أو أنثى ولو انضبطت الأواني جاز السلف فيها فيضبط الطست جنسه وقدره وسمكه ودوره وطوله (وفي الخشب) النوع واليبس أو الرطوبة والطول والعرض والسمك ويلزمه أن يدفع من طرفه إلى طرفه بذلك السمك والدور ولو كان أحد طرفيه أغلظ من الشرط فقد زاده خيرا ولا يلزمه القبول لو كان أدق وله سمح (1) خال من العقد (و) الصفات إن لم تكن مشهورة عند الناس لقلة معرفتها كالأدوية والعقاقير أو لغرابة لفظها فلا بد وأن يعرفها المتعاقدان وغيرهما، وهل تعتبر الاستفاضة أم يكفي معرفة عدلين الأقرب الثاني <div>____________________

<div class="explanation"> الثمن ووجهه ظاهر.

قال دام ظله: وفي اشتراط الأنوثة والذكورة نظر.

أقول: منشأه من تفاوت الأغراض باختلافه وعدمه واعلم أن كل صفة تختلف القيم بها ولا يؤدي ذكرها إلى مبطل للسلف كالعزة والأقلية على رأي سبق وجب ذكره وما عدم أحدهما فيها لا يجب ذكره وهذا لا إشكال فيه، فكل صفة ظهر للفقيه اجتماع هذين الأمرين فيها حكم باشتراط ذكرها، وكل ما ظهر له فقد أحدهما فيها حكم بعدم اشتراطها وإن شك في أحد الأمرين استشكل المسألة وهذا هو الضابط الكلي في هذا المقام.

قال دام ظله: (و) الصفات إن لم تكن مشهورة عند الناس لقلة معرفتها كالأدوية والعقاقير أو لغرابة لفظها فلا بد وأن يعرفها المتعاقدان وغيرهما وهل تعتبر الاستفاضة أم يكفي معرفة عدلين الأقرب الثاني.

أقول: وجه القرب أن العقد يعتبر في صحته علم المتعاقدين وقد حصل و النزاع ينقطع بشهادة الشاهدين ولهذا جعلهما الشارع ضابطا كليا في ثبوت الحكم (ومن) أن العقود وضعت للدوام وقطع النزاع وبشاهدين لا ينقطع النزاع لجواز موتهما فاعتبرت الاستفاضة والأقوى عندي ما هو الأقرب عند؟ المصنف.</div>

Page 462