Īḍāḥ al-Fawāʾid
إيضاح الفوائد
Editor
تعليق : السيد حسين الموسوي الكرماني ، الشيخ علي پناه الإشتهاردي ، الشيخ عبد الرحيم البروجردي
Edition
الأولى
Publication Year
1387 AH
Genres
•Hadith Benefits
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Editor
تعليق : السيد حسين الموسوي الكرماني ، الشيخ علي پناه الإشتهاردي ، الشيخ عبد الرحيم البروجردي
Edition
الأولى
Publication Year
1387 AH
(الثالث) الكيل أو الوزن في المكيل والموزون ولا يكفي العد في المعدودات بل لا بد من الوزن في البطيخ والباذنجان والبيض والرمان وإنما اكتفى في البيع بعدها للمعاينة، أما السلم فلا للتفاوت ولا يجوز الكيل في هذه لتجافيها في المكيال، أما الجوز واللوز فيجوز كيلا ووزنا وعددا لقلة التفاوت، وفي جواز تقدير المكيل بالوزن وبالعكس نظر ويشترط في المكتل العمومية فلو عين ما لا يعتاد كجرة وكوز بطل، ولو اعتيد فسد الشرط وصح البيع وكذا صنجة الوزن فلو عينا صخرة مجهولة بطل، ولو كانت مشاهدة ويجوز في المذروع أذرعا ولا يجوز في القصب أطنانا ولا الحطب خرما ولا الماء قربا ولا المجزوز جززا، وكذا يشترط في الثمن علم مقداره بالكيل أو الوزن العامين ولا تكفي المشاهدة مع تقديره بأحدهما ولو كان من الأعواض الغير المقدرة بأحدهما جاز كثوب معلوم ودابة مشاهدة وجارية موصوفة فإنه يجوز إسلاف الأعواض في الأعواض وفي الأثمان، والأثمان في الأعواض ولا يجوز في الأثمان بالأثمان (الرابع) قبض الثمن في المجلس فلو تفرقا قبله بطل ولو تفرقا بعد قبض البعض صح فيه خاصة وللبايع الامتناع من قبض البعض للتعيب بخلاف الدين ولو كان الثمن خدمة عبد أو سكنى دار مدة معينة صح وتسليمها بتسليم العين، ولا يشترط التعيين فلو قال أسلمت إليك دينارا في ذمتي بكذا ثم عين وسلم في المجلس جاز ولو أسلم مئة في حنطة ومثلها في شعير ثم دفع مأتين قبل التفرق ووجد بعضها زيوفا من غير الجنس وزع بالنسبة و بطل من كل جنس بنسبة حصته من الزيوف، ولو أحاله بالثمن فقبضه البايع من <div>____________________
<div class="explanation"> قال دام ظله: وفي جواز تقدير المكيل بالوزن وبالعكس نظر.
أقول: منشأه حصول التقدير وانتفاء الغرر بكل منهما والوزن أصل الكيل ومن أن كل واحد منهما أصل ويتفاوت القدر بأحدهما مع تقديره بالآخر.
قال دام ظله: ولو أحاله بالثمن فقبضه البايع من المحال عليه في المجلس فالأقوى عندي الصحة أقول: وجه القوة حصول القبض قبل التفرق وقيل لا لأن الحوالة معاوضة فلا يصح على ثمن السلم قبل قبضه والأقوى الصحة.</div>
Page 463
Enter a page number between 1 - 2,560