Īḍāḥ al-Fawāʾid
إيضاح الفوائد
Editor
تعليق : السيد حسين الموسوي الكرماني ، الشيخ علي پناه الإشتهاردي ، الشيخ عبد الرحيم البروجردي
Edition
الأولى
Publication Year
1387 AH
Genres
•Hadith Benefits
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Editor
تعليق : السيد حسين الموسوي الكرماني ، الشيخ علي پناه الإشتهاردي ، الشيخ عبد الرحيم البروجردي
Edition
الأولى
Publication Year
1387 AH
المحال عليه في المجلس فالأقوى عندي الصحة، ولو جعل الثمن في العقد ما يستحقه في ذمة البايع بطل لأنه بيع دين بدين على إشكال، ولو لم يعينه ثم حاسبه بعد العقد من دينه عليه فالوجه الجواز، ولو شرط تعجيل نصف الثمن وتأخير الباقي لم يصح أما في غير المقبوض فلانتفاء القبض، وأما في المقبوض فلزيادته على المؤجل فيستدعي أن يكون في مقابلته أكثر مما في مقابلة المؤجل والزيادة مجهولة (الخامس) كون المسلم فيه دينا فلا ينعقد في عين نعم ينعقد بيعا سواء كانت العين مشاهدة أو موصوفة (السادس) الأجل المضبوط بما لا يقبل التفاوت فلو شرط أداء المسلم فيه عند أدراك الغلات أو دخول القوافل بطل وكذا لو قال متى أردت أو متى أيسرت، ويجوز التأقيت بشهور الفرس والروم والنيروز (1) والمهرجان لأنهما يطلقان على وقت انتهاء الشمس إلى أول برجي الحمل والميزان، ويجوز بفصح (2) النصارى وفطير اليهود إن عرفه المسلمون، ولو أجل إلى نفير الحجيج احتمل البطلان والحمل على الأول وكذا إلى ربيع أو جمادى، وتحمل السنون والشهور على الهلالية وتعتبر الأشهر بالأهلة فإن <div>____________________
<div class="explanation"> قال دام ظله: ولو جعل الثمن في العقد ما يستحقه في ذمة البايع بطل لأنه بيع دين بدين على إشكال.
أقول: منشأه أن ما في الذمة مقبوض أو دين فعلى الأول يصح وعلى الثاني يبطل والشيخ الطوسي رحمه الله ذهب إلى البطلان ونقل الكراهة عن بعض الأصحاب.
قال دام ظله: ولو لم يعينه ثم حاسبه بعد العقد من دينه عليه فالوجه الجواز.
أقول: وجهه الأصل وانتفاء المانع وقيل لا يجوز لاشتماله على بيع دين بدين.
قال دام ظله: ولو أجل إلى نفر الحجيج احتمل البطلان والحمل على الأول وكذا إلى ربيع أو جمادى.
أقول: وجه الأول تردد المحل بين النفرين لإطلاق اللفظ عليهما بالتواطؤ (ووجه الثاني) تحقق الاسم به ولنص الأصحاب على حمل ربيع وجمادى على الأول و</div>
Page 464
Enter a page number between 1 - 2,560