Īḍāḥ al-Fawāʾid
إيضاح الفوائد
Editor
تعليق : السيد حسين الموسوي الكرماني ، الشيخ علي پناه الإشتهاردي ، الشيخ عبد الرحيم البروجردي
Edition
الأولى
Publication Year
1387 AH
Genres
•Hadith Benefits
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Editor
تعليق : السيد حسين الموسوي الكرماني ، الشيخ علي پناه الإشتهاردي ، الشيخ عبد الرحيم البروجردي
Edition
الأولى
Publication Year
1387 AH
الأول والأقرب عدم اشتراط الأجل فيصح السلم في الحال لكن يصرح بالحلول فإن أطلق حمل على الأجل واشترط ضبطه فلو أطلق ولم يضبطه ثم ضبطه قبل التفرق بطل ولو قال إلى شهر وأبهم اقتضى اتصاله بالعقد فالأجل آخره وكذا إلى شهرين أو ثلاثة أما المعين فيحل بأوله كما تقدم ولا يشترط في الأجل أن يكون له وقع في الثمن فلو قال إلى نصف يوم صح (السابع) إمكان وجود المسلم فيه عند الحلول ليصح التسليم وإن كان معدوما وقت العقد أو بعد الحلول ولا يكفي الوجود في قطر آخر لا يعتاد نقله <div>____________________
<div class="explanation"> يعبر به عن جميع النصف الأول والنصف الأخير والصحة فيحمل على الجزء الأول.
أقول: إذا قال إلى أول الشهر أو آخره يحتمل البطلان لأنه عبر عن الغاية بلفظ مشترك ولا قرينة فلم يعين محل الحلول لأن اللفظ المشترك ها هنا لا يمكن حمله على المجموع وكل واحد بعينه لا يفهم من إطلاق اللفظ لاستوائهما ولا قرينة هنا فترجيح أحدهما ترجيح من غير مرجح ويحتمل الصحة لأن كل ما أجل إلى مشترك حمل على الأول كربيع وجمادي والأول أصح.
قال دام ظله: والأقرب عدم اشتراط الأجل فيصح السلم في الحال لكن يصرح بالحلول.
أقول: اشترط الشيخ وابن إدريس وابن أبي عقيل الأجل ولم يشترطه المصنف (واحتج) بوجهين (ا) الأجل ضرب من الغرر فإذا جاز معه فمع انتفائه أولى (ب) الأجل من زوائد العقد لانفكاكه عنه بالموت فلم يكن شرطا كالخيار والرهن (احتجوا) بإجماع الفرقة ولم يثبت وبعدم نص الشارع عليه فلا يصلح لنقل الملك لما تقدم، ولما رواه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم وأجل معلوم، (1) وروي إلى أجل معلوم (2) وهذا الأمر إما للوجوب أو الإرشاد أي البيان ولإخراجه إياه عن اسمه ومعناه وإنما قال " لكن يصرح بالحلول " إشارة إلى أنه لو أطلق لفظ السلم ولم يذكر الأجل لم يحمل على</div>
Page 466
Enter a page number between 1 - 2,560