Īḍāḥ al-Fawāʾid
إيضاح الفوائد
Editor
تعليق : السيد حسين الموسوي الكرماني ، الشيخ علي پناه الإشتهاردي ، الشيخ عبد الرحيم البروجردي
Edition
الأولى
Publication Year
1387 AH
Genres
•Hadith Benefits
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Editor
تعليق : السيد حسين الموسوي الكرماني ، الشيخ علي پناه الإشتهاردي ، الشيخ عبد الرحيم البروجردي
Edition
الأولى
Publication Year
1387 AH
إليه في غرض المعاملة ولو احتاج تحصيله إلى مشقة شديدة كما إذا أسلم في وقت الباكورة في قدر كثير فالأقرب الصحة ولو طرء الانقطاع بعد انعقاد السلم كما لو أسلم فيما يعم وجوده وانقطع لجائحة (1) أو وجد وقت الحلول عاما ثم أخر التسليم لعارض ثم طالب بعد انقطاعه تخير المشتري بين الفسخ والصبر ولو قبض البعض تخير في الفسخ في الجميع والمتخلف والصبر ولو تبين العجز قبل المحل احتمل تنجيز الخيار وتأخيره.
البحث الثاني في أحكامه لا يشترط ذكر موضع التسليم على إشكال وإن كان في حمله مؤنة فلو شرطاه تعين ولو اتفقا على التسليم في غيره جاز ومع الإطلاق ينصرف وجوب التسليم إلى موضع <div>____________________
<div class="explanation"> الحال وإن صح لو صرح لأنه مجاز ولا يحمل اللفظ هنا على المجاز إلا مع التصريح فيبطل العقد بدونه.
قال دام ظله: ولو احتاج تحصيله إلى مشقة شديدة كما إذا أسلم في وقت الباكورة في قدر كثير فالأقرب الصحة.
أقول: وجه الصحة وجود المقتضي وانتقاء المانع (ويحتمل) العدم لأنه قد يعسر، والأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف.
قال دام ظله: ولو تبين العجز قبل المحل احتمل تنجيز الخيار وتأخيره أقول: (وجه الأول) اشتراط إمكان التسليم في المحل إمكانا بحسب العادة في صحة العقد فإذا بان انتفائه فسخ (ووجه الثاني) أن المقتضي العجز عند المحل و هو لا يحصل إلا بحصول المحل وهو الأقوى عندي.
قال دام ظله: لا يشترط ذكر موضع التسليم على إشكال أقول: يحتمل عدم الاشتراط لنص الأصحاب على انصراف الإطلاق إلى موضع العقد لأنه دين فلا يشترط ذكر موضع التسليم كالقرض ويحتمل الاشتراط لتفاوت الأغراض باختلافها وهو أعم من موضع العقد لقبوله التقييد بكل منهما ولانتفاء الدلالات الثلاث.</div>
Page 467
Enter a page number between 1 - 2,560