466

Īḍāḥ al-Fawāʾid

إيضاح الفوائد

Editor

تعليق : السيد حسين الموسوي الكرماني ، الشيخ علي پناه الإشتهاردي ، الشيخ عبد الرحيم البروجردي

Edition

الأولى

Publication Year

1387 AH

العقد، ولو كانا في برية أو بلد غربة وقصدهما مفارقته قبل الحلول فالأقرب عندي وجوب تعيين المكان، ويجب أن يدفع الموصوف فلو دفع غير الجنس لم يجب القبول وكذا الأردى ولو كان من الجنس مساويا أو أجود وجب، ولو اتفقا على أن يعطيه أردى منه وأزيد فإن كان ربويا لم يجز على إشكال وإلا جاز وليس له إلا أقل ما يتناوله الوصف وله أخذ الحنطة خالية من التبن والزائد على العادة من التراب وأخذ التمر جافا ولا يجب تناهي جفافه ولا يقبض المكيل والموزون جزافا وله ملاء المكيال و ما يحتمله ولا يكون ممسوحا من غير دق ولا هز ولا يجوز بيع السلف قبل حلوله ويجوز بعده قبل القبض على الغريم وغيره على كراهية، ويجوز بيع بعضه وتوليته وتولية بعضه ويجوز أن يسلف في شئ ويشترط السائغ كالقرض والبيع والاستسلاف والرهن والضمين، ولو أسلف في غنم وشرط أصواف نعجات معينة صح، ولو شرط كون الثوب القطن من غزل امرأة معينة أو التمر من نخلة بعينها لم يلزم البيع أما لو أسند التمر إلى ما لا يحيل (1) عادة كالبصرة جاز.

فروع (ا) لو أسلف عرضا في عرض موصوف بصفاته فدفعه عند الأجل وجب القبول فلو كان الثمن جارية صغيرة والمثمن كبيرة فجاء الأجل وهي على صفة المثمن وجب <div>____________________

<div class="explanation"> قال دام ظله: ولو كانا في برية أو بلد غربة وقصدهما مفارقته قبل الحلول فالأقرب عندي وجوب تعيين المكان.

أقول: وجه القرب قصدهما غير موضع العقد قطعا ولا ترجيح لغيره مع تفاوت الأغراض بسببه (ويحتمل) عدمه لما تقدم والأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف.

قال دام ظله: ولو اتفقا على أن يعطيه أردى منه وأزيد فإن كان ربويا لم يجز على إشكال.

أقول: منشأه هل يعم الربا سائر المعاوضات أم لا والأقوى عندي العموم.</div>

Page 468