290

Ijābat al-sāʾil sharḥ bughyat al-āmal

إجابة السائل شرح بغية الآمل

Editor

القاضي حسين بن أحمد السياغي - الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل

Publisher

مؤسسة الرسالة

Edition

الثانية

Publication Year

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

Publisher Location

بيروت

هُوَ مبلغ وحاك فَعرفت بِهَذَا أَنه خَارج عَن أصل الْمَسْأَلَة وَمحل نزاعها لِأَن الْمَسْأَلَة معقودة لدُخُول الْمُتَكَلّم فِي كَلَام نَفسه وَالثَّانِي قَوْلهم لتنَاوله لُغَة يتم فِي الْمُتَكَلّم عَن نَفسه لَا الْمبلغ عَن غَيره وَقد عقدوا مَسْأَلَة للمبلغ عَن غَيره وحكموا بِأَنَّهُ ﷺ دَاخل فِي عُمُوم مَا بلغه نَحْو ﴿يَا عبَادي﴾ كَمَا قَالُوا بِدُخُولِهِ فِي الأولى وَنَحْو نقُول إِنَّمَا هُوَ ﷺ مبلغ لَا غير إِذْ الْكتاب وَالسّنة كِلَاهُمَا وَحي فَهُوَ مبلغ لَهما وَلَو حررت الْمَسْأَلَة بِأَنَّهُ هَل يدْخل الْمبلغ فِي عُمُوم كَلَام من بلغ عَنهُ لَكَانَ دُخُوله ﷺ فِي ذَلِك ظَاهرا وَهَذَا بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْقُرْآن فِي غَايَة الوضوح وَلَعَلَّه هُوَ الَّذِي غر من قصر الْخلاف عَلَيْهِ وَأما بِالنِّسْبَةِ إِلَى السّنة فَلَا كَلَام فِي ظُهُور أَنه ﷺ دَاخل فِي عُمُوم كَلَامه
وَالتَّحْقِيق أَنه لَا يتَكَلَّم إِلَّا بِمَا أَمر بِهِ غَايَته أَن بعضه وَقع بِعِبَارَة الْكتاب السماوي وَبَعضه بعبارته ﷺ فَالْكل عَن الله تَعَالَى وَهَذَا لم يَشْمَلهُ عُمُوم كَلَامه سَوَاء كَانَ بِعِبَارَة الْكتاب أَو عبارَة السّنة فَالْكل عَن الله تَعَالَى كَمَا يرشد إِلَيْهِ قَوْله تَعَالَى ﴿وَمَا آتَاكُم الرَّسُول فَخُذُوهُ وَمَا نهاكم عَنهُ فَانْتَهوا﴾ فَكل مَا آتَانَا بِهِ فَهُوَ مبلغ لَهُ عَن الله وَلذَا كَانَ الْحق أَن السّنة أحد الوحيين وَقَالَ تَعَالَى ﴿وَمَا ينْطق عَن الْهوى إِن هُوَ إِلَّا وَحي يُوحى﴾ غَايَة الْفرق بَينهمَا أَن عبارتها لَيْسَ معْجزَة كالقرآن وَأَنه لَا تصح نسبتها إِلَّا إِلَيْهِ ﷺ فَيُقَال فِيهَا قَالَ رَسُول الله ﷺ وَلَا يُقَال فِيهَا قَالَ الله وَإِذا عرفت هَذَا علمت أَن الْمَسْأَلَة وَإِن تطابقت عَلَيْهَا كتب الْأُصُول لم تحرر وَأَنه أَدخل فِيهَا الخطابيات القرآنية
وَتَحْقِيق الْحق أَنه ﷺ مُرْسل إِلَى نَفسه كَمَا أَنه مُرْسل إِلَى غَيره فَهُوَ دَاخل فِي العمومات القرآنية لَا لكَونه متكلما كَمَا يَقْتَضِيهِ كَلَامهم بل لكَونه مبلغا لنَفسِهِ عَن ربه مَأْمُورا بِمَا أَمر بِهِ غَيره إِلَّا مَا خص مِنْهَا لدَلِيل خارجي فَهَذَا وَجه دُخُوله فِي العموميات القرآنية وَكَذَا نقُول فِي

1 / 306