111

Ikhtilāf al-dārayn wa-āthāruhu fī aḥkām al-sharīʿa al-islāmiyya

اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية

Publisher

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٤ هـ/٢٠٠٤ م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

وقال ابن حزم: "ودارهم أي دار أهل الذمة دار الإسلام لا دار شرك".١
وبهذا يتضح أن الفقهاء متفقون على أن أهل الذمة يعتبرون من أهل دار الإسلام، وإذا انفردوا بدار لوحدهم كانت دارهم هذه من دار الإسلام لأنها تجرى عليها الأحكام الإسلامية وتحت سلطان المسلمين.
ومما ينبغي الإشارة إليه أن العلماء يعتبرون كل دور الإسلام دار واحدة ولو اختلف حكامها، أو شعبها، أو لهجاتها، وصارت دولا شتى، فلا تأثير لذلك كله ما دامت تخضع لأحكامها من كتاب الله وسنة رسوله ﷺ.
وبناء على هذا تكون الدور الإسلامية، وطن لكل مسلم مهما كانت جنسيته، وحيثما كان ميلاده، يتمتع فيها بكامل الحرية الإسلامية، وفي هذا يقول الماوردي: "ودار الإسلام تعتبر وطن المسلمين جميعا وكذلك الذميين، باعتبارها إقليم الدولة ذات السلطة المركزية الموحدة".٢
أما الدور التي لا تشملها دار الإسلام: فهي:
أولا: دار الردة:
المرتد هو: الراجع عن دين الإسلام إلى الكفر سواء ولد على فطرة الإسلام أو أسلم بعد أن كان كافرا.٣

١ المحلى لابن حزم ١٣/١٤٠.
٢ الأحكام السلطانية للماوردي ص ٧.
٣ المغني والشرح الكبير ١٠/٧٤، وقوانين الأحكام ص ٣٩٤، والهداية ٢/١٦٤.

1 / 130