113

Ikhtilāf al-dārayn wa-āthāruhu fī aḥkām al-sharīʿa al-islāmiyya

اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية

Publisher

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٤ هـ/٢٠٠٤ م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

المبحث الثاني: في سكان دار الإسلام من غير المسلمين
المبحث الثاني: في سكان دار الإسلام
يسكن دار الإسلام نوعان من الناس:
النوع الأول: المسلمون وبيانهم لا يحتاج إلى تعريف.
النوع الثاني: غير المسلمين - المعاهدون وهم على صنفين:
المطلب الأول: الصنف الأول الذميون وفيه ثمانية فروع:
الذميون وهم غير المسلمين الذين يلتزمون أحكام الإسلام العامة، ويدفعون الجزية، ويقيمون إقامة مؤبدة في دار الإسلام.
ولسكان دار الإسلام سواء كانوا من المسلمين أو من غير المسلمين كالذميين والمستأمنين العصمة في أنفسهم وأموالهم، لأن العصمة في السريعة الإسلامية تكون بأحد أمرين بالإيمان أو الأمان، ومعنى الإيمان الإسلام فمن أسلم فقد عصم دمه وماله بالإسلام.
لحديث أبي هريرة ﵁ عن رسول الله ﷺ قال: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وما جئت به، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دمائهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله".١
فالرسول ﷺ يبين لنا في هذا الحديث أن من نطق بالشهادتين فهو معصوم الدم والمال.

١ أخرجه البخاري ١/٢٤٣ باب وجوب الزكاة، ومسلم (١/٥٢) كتاب الإيمان حديث ٣٤. واللفظ له.

1 / 137