133

Ikhtilāf al-dārayn wa-āthāruhu fī aḥkām al-sharīʿa al-islāmiyya

اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية

Publisher

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٤ هـ/٢٠٠٤ م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

والراجح هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء أنه لا يبرم عقد الذمة مع غير المسلمين إلا الإمام أو نائبه، لأن عقد الذمة عقد مؤبد، يصير به غير المسلمين من أهل دار الإسلام، وتلتزم دولة الإسلام بالحفاظ عليهم، وحمايتهم من التعرض لأرواحهم أو أعراضهم أو أموالهم، وأيضًا هم يلزمون بإعطاء الجزية، والخضوع لأحكام الإسلام العامة، فجميع هذه الأمور تحتاج إلى رجل حسن التصرف، ذي هيبة، وهذا لا يتوافر إلا في الإمام أو نائبه لأنهما يمثلان دولة الإسلام.
صورة هذا العقد أن ينعقد بإيجاب وقبول كسائر العقود الأخرى، فينعقد باللفظ وما يقوم مقامه.
وهذا ما صرح به الفقهاء:
فقال الشيرازي: "صورة عقدها - أقركم بدار الإسلام، أو أذنت في إقامتكم بها على أن تبذلوا الجزية".١
وقال ابن مفلح الحنبلي: "وصفة عقدها أقررتكم بجزية، أو يبذلونها، فيقول أقررتكم على ذلك".٢
وقال النووي: "وكيفيته أن يقول الإمام أو نائبه أقررتكم، أو أذنت لكم في الإقامة في دار الإسلام، على أن تبذلوا كذا، وتنقادوا لأحكام الإسلام".٣

١ المهذب ٢/٣٢٥، ومغني المحتاج ٢/٢٤٢.
٢ المبدع ٣/٤١٣.
٣ روضة الطالبين ١٠/ ٢٩٧.

1 / 157