136

Ikhtilāf al-dārayn wa-āthāruhu fī aḥkām al-sharīʿa al-islāmiyya

اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية

Publisher

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٤ هـ/٢٠٠٤ م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

٥- ألا يكون المعقود له مرتدًا عن الإسلام، لأن حكم المرتد عن الإسلام هو القتل، إذا لم يتب، لقوله ﷺ: "من بدل دينه فاقتلوه" ١. وهذا الشرط متفق عليه بين الفقهاء.٢

١ سبق تخريجه ص ٩٨.
٢ الهداية ٤/١٧١، والمقدمات ١/٢٨٥، وتحفة المحتاج ٩/٢٧٧، والمغني ٨/١٢٣.

1 / 160