140

Ikhtilāf al-dārayn wa-āthāruhu fī aḥkām al-sharīʿa al-islāmiyya

اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية

Publisher

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٤ هـ/٢٠٠٤ م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

وهذا قول الحنفية والإمام مالك في رواية والإمام أحمد في رواية.١
القول الثاني: تعقد الذمة وتؤخذ الجزية من كل كافر عربيًا أو عجميًا من أهل الكتاب، أو من عبدة الأوثان.
وبه قال الأوزاعي والثوري، وهو القول المشهور عند المالكية.٢
القول الثالث: تؤخذ الجزية من أهل الكتاب والمجوس فقط، أما عبدة الأوثان سواء أكانوا عربًا أو عجمًا فلا تعقد لهم الذمة ولا تؤخذ منهم الجزية، وهذا قول الشافعية والحنابلة في ظاهر المذهب والظاهرية.٣

١ انظر: بدائع الصنائع ٧/١١٠، ١١١، وحاشية رد المحتار ٤/١٨١، وتبيين الحقائق ٣/٢٧٧، والمبسوط ١٠/٧، والخراج لأبي يوسف ص ١٣٩، وأحكام القرآن للجصاص ٣/١١٣، والمدونة الكبرى ٣/٤٦، والمغنى ٨/٥٠٠، وأحكام أهل الذمة ١/٣، والمبدع ٣/٤٠٥.
٢ انظر: حاشية الدسوقي ٢/٢٠١، والكافي لابن عبد البر ١/٤٧٩، والمقدمات ١/٢٨٥، وتفسير القرطبي ٨/١١٠، ومواهب الجليل ٣/٣٨١، وفتح الباري ٦/٢٥٩، ونيل الأوطار ٨/٥٧، وتكملة المجموع ١٨/١٧٣، والمغني ٨/٥٠١.
٣ الأم ٤/١٧٢، ١٧٣، وروضة الطالبين ١٠/٣٠٤، ٣٠٥، ومغني المحتاج ٤/٢٤٤، والمهذب ٢/٣٢٥، والمغني ٨/٥٠١، والإنصاف ٤/٢١٧، والمبدع ٣/٤٠٥، وكشاف القناع ٣/١١٧، والمحلى ٧/٣٤٥.

1 / 164