144

Ikhtilāf al-dārayn wa-āthāruhu fī aḥkām al-sharīʿa al-islāmiyya

اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية

Publisher

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٤ هـ/٢٠٠٤ م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

قال الشوكاني: "ظاهره عدم الفرق بين الكافر العجمي، والعربي، والكتابي وغير الكتابي".١
وقال الصنعاني: "الحق أخذ الجزية من كل مشرك كما دل عليه حديث بريدة".٢
٢- ما روي أن النبي ﷺ صالح أكيدر دومة الجندل٣ "على أخذ الجزية منه وهو ملك عربي".٤
قال الخطابي: "وفي هذا دلالة على جواز أخذ الجزية من العرب كجوازه من العجم".٥
٣- القياس على المجوس، وقد اتفق الفقهاء على جواز أخذها من المجوس كما سبق.
فيقاس عليهم غيرهم من الكفار، لأنه لم يثب للمجوس كتاب ولا شبهة كتاب في الصحيح.

١ انظر: نيل الأوطار ٧/٢٣٢.
٢ انظر: سبل السلام ٤/١٣٧٣.
٣ قال الخطابي: أكيدر دومة الجندل، رجل من العرب يقال هو من غسان. انظر: معالم السنن مع سنن أبي داود ٣/٤٢٧.
٤ الحديث أخرجه أبو داود ٣/٤٢٧ باب أخذ الجزية بلفظ: "عن عثمان بن أبي سليمان أن النبي صلى اغلله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة فأخذ فأتوه به، فحقن له دمه وصالحه على الجزية".
٥ انظر: معالم السنن مع سنن أبي داود ٣/٤٢٧.

1 / 168