151

Ikhtilāf al-dārayn wa-āthāruhu fī aḥkām al-sharīʿa al-islāmiyya

اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية

Publisher

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٤ هـ/٢٠٠٤ م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

عالمين بالتوحيد، والرسل، والشرائع، والملك.١، وعلى هذا لا يكون ذكر أهل الكتاب في الآية دليلًا على حصر جواز عقد الذمة لهم دون غيرهم".٢
أما قولهم بأن حديث بريدة خاص بأهل الكتاب فهذا في غاية البعد لأن الحديث عام في جميع الكفار ولم يرد ما يخصصه بأهل الكتاب.
الرأي المختار:
وبعد عرض أقوال الفقهاء وأدلتهم ومناقشتهم، يتضح لي أن الرأي القائل: إن الذمة تعقد لجميع أصناف غير المسلمين هو الرأي المختار للأسباب الآتية:
١- لأن آية الجزية نصت على أخذ الجزية من أهل الكتاب ولم تنص على عدم أخذها من غيرهم، وإذا كانت الجزية المقصود منها إذلال الكفر وأهله وقهرهم، فهذا أمر لا يختص بأهل الكتاب بل يعم كل كافر فقال تعالى: ﴿عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ فالجزية صغار وإذلال.٣
٢- لثبوت الأحاديث الصحيحة التي تدل على جواز أخذها من جميع الكفار، كحديث المغيرة، وحديث بريدة ﵄ السابقين، فإنه عام في جميع الكفار لقوله: "إذا لقيت عدوك" والعدو عام يشمل جميع أعداء الإسلام ولم يرد ما يخصص هذا العموم.

١ الجامع لأحكام القرآن ٨/١١٠.
٢ أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام ص ٢٩.
٣ أحكام أهل الذمة ١/١٥.

1 / 175