155

Ikhtilāf al-dārayn wa-āthāruhu fī aḥkām al-sharīʿa al-islāmiyya

اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية

Publisher

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٤ هـ/٢٠٠٤ م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

فأول الحقوق لأهل الذمة من قبل المسلمين الوفاء لهم بعهدهم.
٢- الحفاظ على أرواحهم، وأموالهم، وأعراضهم، وحمايتهم من أي اعتداء عليهم من قبل المسلمين أو من غيرهم.
فقد قال الرسول ﷺ: "من قتل معاهدًا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عامًا" ١
وقال ﷺ: "من قتل معاهدًا في غير كنهه حرم الله عليه الجنة".٢
قال عمر بن الخطاب ﵁: "أوصيكم بذمة الله وذمة رسوله ﷺ أن يوفى لهم عهدهم، وأن يقاتل من ورائهم، وأن لا يكلفوا إلا طاقتهم.٣
وقال علي ﵁: "إنما بذلوا الجزية لتكون أموالهم كأموالنا، ودماؤهم كدمائنا".٤
٣- منحهم الحرية في إقامة شعائر دينهم وعدم التعرض لكنائسهم وخمورهم إذا لم يظهروها فإذا أظهروها أريقت ولا ضمان فيها.
قال الماوردي: "لأهل الذمة حقان ببذل الجزية:
أحدهما: الكف عنهم.

١ أخرجه الإمام البخاري ٢/٢٠٢ كتاب الجهاد باب إثم من قتل معاهدًا بغير جرم.
٢ أخرجه أبو داود ٣/١٩١ كتاب الجهاد باب الوفاء بالعهد وقال الخطابي: إسناده حسن ٣/١٩١ كنهه في غيره وقته الذي يجوز فيه قتله.
٣ أخرجه البخاري ٢/٢٠١ كتاب الجهاد باب الوصية بأهل الذمة.
٤ المغني ٨/٥٣٥.

1 / 179