156

Ikhtilāf al-dārayn wa-āthāruhu fī aḥkām al-sharīʿa al-islāmiyya

اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية

Publisher

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٤ هـ/٢٠٠٤ م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

والثاني: الحماية لهم ليكونوا بالكف آمنين وبالحماية محروسين".١
أما الواجبات التي عليهم وتلزمهم بعقد الذمة: فهي على النحو التالي:
واجبة، ومستحبة:
فالشروط الواجبة ثمانية:
١- أداء الجزية عن يد وهم صاغرون.
٢- الخضوع لأحكام الإسلام العامة.
٣- أن لا يذكروا كتاب الله بطعن فيه ولا تحريف له.
٤- أن لا يذكروا رسول الله ﷺ بتكذيب له ولا ازدراء.
٥- أن لا يذكروا دين الإسلام بذم له ولا قدح فيه.
٦- أن لا يصيبوا مسلمة بزنا ولا باسم نكاح.
٧- أن لا يفتنوا مسلما عن دينه ولا يتعرضوا لماله ولا نفسه.
٨- أن لا يعينوا أهل الحرب، أو يأووا جاسوسهم.٢

١ الأحكام السلطانية للماوردي ص ١٤٥.
٢ مغني المحتاج ٤/٣٥٨، والأم ٤٣/١٨٨، والمغني ٨/٥٢٥ وكشاف القناع ٣/١٤٣، وزاد المعاد ٣/١٥٦، والخرشي على خليل ٣/١٤٨-١٤٩، والسراج السالك ٢/٢٩، وقوانين الأحكام الشرعية ص ١٧٥- ١٧٦، والأحكام السلطانية للماوردي ص ١٤٥، ولأبي يعلى ١٦٠.

1 / 180