157

Ikhtilāf al-dārayn wa-āthāruhu fī aḥkām al-sharīʿa al-islāmiyya

اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية

Publisher

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٤ هـ/٢٠٠٤ م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

فهذه شروط حقوق ملتزمة، فتلزمهم بغير شرط، وإنما تشترط أشعارا لهم وتأكيدا لتغليظ العهد عليهم، ويكون ارتكابهما بعد الشرط نقضا لعهدهم.
أما الشروط المستحبة والتي لا تنقض العهد عند عدم تنفيذها والعمل بها:
١- تغير هيئاتهم من الملبس وغيره بحيث تكون لهم علامة يعرفون بها كالزنار.١
٢- أن لا يعلو على المسلمين في الأبنية.
٣- ضيافة المسلمين ثلاثة أيام إذا مروا عليهم.
٤- أن يمنعوا من بناء الكنائس والبيع.
٥- أن يمنعوا من جادة الطريق ويضطروا إلى أضيقه.
٦- أن يخفوا نواقيسهم ولا يظهروا شيئا من شعائر دينهم.
٧- أن لا يسبوا الأنبياء ﵈.
٨- أن لا يجاهروا بشرب الخمر ولا بإظهار صلبانهم وخنازيرهم.
٩- أن يخفوا دفن موتاهم ولا يجاهروا بندب عليهم ولا نياحة.
١٠- أن يمنعوا ركوب الخيل عناقا وهجانا ولا يمنعوا من ركوب البغال والحمير.
وهذه الشروط لا تلزم بأهل الذمة حتى تشترط فتصير بالشرط ملتزمة ولا يكون ارتكابها بعد الشرط نقضا لعهدهم، ولكن يأخذون بها

١ حزام خاص يشده الكتابي على وسطه. معجم لغة الفقهاء ص ٢٣٤.

1 / 181