158

Ikhtilāf al-dārayn wa-āthāruhu fī aḥkām al-sharīʿa al-islāmiyya

اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية

Publisher

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٤ هـ/٢٠٠٤ م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

إجبارا ويؤدبون عليها زجرا ولا يؤدبون إن لم يشترط ذلك عليهم.١
لكن الحنفية خالفوا الجمهور وقالوا إن هذه الشروط الواجبة والمستحبة لا تنقض العهد ولا ينقض العهد عندهم إلا بالشروط الآتية:
الأول: إسلام الذمي، فإذا أسلم الذمي سقطت عنه الجزية وانتقض عهده، وقال بهذا الشرط المالكية والحنابلة ولم يخالف فيه إلا الشافعية.
الشرط الثاني: إذا لحق الذمي بدار الحرب إذ بهذا اللحاق تنقطع صلته بدار الإسلام، ويصير من أهل دار الحرب.
وينتقض كذلك بغلبة الذميين على موضع لمحاربة المسلمين إذ بهذه المحاربة يصير الذميون حربا على الدولة الإسلامية فيعري عقد الذمة عن الفائدة وهي دفع شر حرابتهم فلا يبقى العقد.٢
أما غير الحنفية وهم الجمهور المالكية، والشافعية، والحنابلة فقد توسعوا في واجبات أهل الذمة اللازمة بحقهم وجعلوها ناقضة للعهد، وذكروا أشياء لم يرها الأحناف ناقضة للعهد من ذلك امتناع الذمي عن أداء الجزية، وطعنه في الإسلام والقرآن، وغيرها من الشروط التي تقدمت.٣
لكن بعض الحنفية رأى انتقاض العهد بشتم الرسول ﷺ.٤

١ انظر: المراجع السابقة في ص ١٧٦.
٢ البدائع ٧/١١٢- ١١٣، والهداية ٤/٣٨٢.
٣ انظر: المراجع السابقة ص ١٧٦وانظر: الصارم المسلول على شاتم الرسول ﷺ ص١٢.
٤ شرح الكنز للعيني ١/٣٢٢.

1 / 182