164

Ikhtilāf al-dārayn wa-āthāruhu fī aḥkām al-sharīʿa al-islāmiyya

اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية

Publisher

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٤ هـ/٢٠٠٤ م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

الحديث دل على جواز أمان المرأة المسلمة لغيرها من الكفار، فأمان الرجال المسلمون من باب أولى.
قال الصنعاني: "والأحاديث دالة على صحة أمان الكافر من كل مسلم، ذكر أو أنثى، حر أم عبد، لقوله "أدناهم" فإنه شامل لكل وضيع، وتعلم صحة أمان الشريف بالأولى".١
ثالثًا: دليل جوازه من المأثور:
١- ما روي عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه قال: "إن كانت المرأة لتجير على المسلمين فيجوز أمانها".٢
٢- وما روى عن عائشة ﵂ أنها قالت: "إن كانت المرأة لتجير على المؤمنين فيجوز".٣
رابعًا: دليل جوازه من الإجماع:
انعقد إجماع الأمة من عهد رسول الله ﷺ إلى زماننا هذا على جواز عقد الأمان مع غير المسلمين٤

١ سبل السلام ٤/١٣٦٦.
٢ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٢/٤٥٤ باب أمان المرأة والمملوك.
٣ أخرجه أبو داود ٣/١٩٤ كتاب الجهاد باب أمان المرأة. والبيهقي ٩/٩٥ كتاب الجهاد باب أمان المرأة. وعبد الرزاق ٥/٢٢٣، وسعيد بن منصور في سننه ٢/٢٥١. وابن أبي شيبة١٢/٤٥٣.
٤ بدائع الصنائع ٧/١٠٥، وحاشية الدسوقي ٢/١٨٥، ومغني المحتاج ٤/٢٣٦، والمغني ٨/٣٩٨.

1 / 190