165

Ikhtilāf al-dārayn wa-āthāruhu fī aḥkām al-sharīʿa al-islāmiyya

اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية

Publisher

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٤ هـ/٢٠٠٤ م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

أقسام الأمان: ينقسم الأمان إلى قسمين:
الأول: أمان عام: وهو ما يعطي لناحية أو بلدة أوقلعة، وهذا باتفاق الفقهاء لا يصح إلا من الإمام أو نائبه، لأنه من المصالح العامة التي تحتاج إلى نظر وتمحيص وهذا لا يتأتى إلا من الإمام أو نائبه. ١
الثاني: أمان خاص: وهو ما يعطي لقافلة، أو لحصن صغير أو لفرد من الأفراد، فهذا أيضًا اتفق الفقهاء على جوازه من الإمام أو نائبه ومن آحاد المسلمين٢ سيأتي ذلك بالتفصيل في شروط المؤمن.

١ الهداية ٢/١٤٠، واختيار٤/١٢٠، وأسهل المدارك ٢/١٧ وحاشية الدسوقي ٢/١٨٥، وتحفة المحتاج ٩/٢٦٦، وروضة الطالبين ١٠/٢٧٨، والمبدع ٣/٣٨٩، وكشاف القناع ٣/١٠٥.
٢ المرجع السابق نفسه.

1 / 191