واختلفوا في صحة أمان الصبي المميز إلى ثلاثة أقوال:
القول الأول: لا يصح أمانه، وهو قول الحنفية، والشافعية، والحنابلة.١
القول الثاني: يصح أمانه، وهو قول المالكية والحنابلة في رواية ومحمد بن الحسن من الحنفية.٢
القول الثالث: يصح أمانه بشرط إذن الإمام له بإعطاء الأمان.
وهو رأي سحنون من المالكية. ٣
الأدلة:
أدلة أصحاب القول الأول: استدلوا بما يلي:
١- أن الصبي غير مكلف ومرفوع عنه القلم حتى البلوغ.٤
١ بدائع الصنائع ٧/١٠٦، وحاشية ابن عابدين ٤/١٧٦، والهداية ٢/١٤١، والأم ٤/٢٨٤، ومغني المحتاج ٤/٢٣٧، وروضة الطالبين ١٠/٢٧٩، والمغني ٨/٢٩٧، وكشاف القناع ٣/١٠٤.
٢ بداية المجتهد ١/ ٣٨٣، وأسهل المدارك ٢/١٧، والمغني ٨/٣٩٧، والبدائع ٧/١٠٦.
٣ المنتقى ٢/١٧٣، وحاشية العدوي ٢/٧.
٤ المرجع السابق نفسه في الحاشية رقم (٣) في صفحة ١٩٦.