175

Ikhtilāf al-dārayn wa-āthāruhu fī aḥkām al-sharīʿa al-islāmiyya

اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية

Publisher

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٤ هـ/٢٠٠٤ م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

القول الأول: لا يصح أمانه إلا إذا أذن له سيده بالقتال، أما إذا كان ممنوعًا من القتال فلا يصح أمانه.
وهو قول الحنفية والمالكية في قول.١
القول الثاني: يصح أمان العبد، أذن له في القتال أو لم يؤذن. قال به الثوري والأوزاعي وإسحاق بن راهويه.
وهو قول المالكية في المشهور وبه قال الشافعية والحنابلة، ومحمد بن الحسن من الحنفية.٢
الأدلة
١- أدلة أصحاب القول الأول المانعين من أمان العبد. استدلوا بما يلي:
١- أن الأمان يحتاج إلى نظر واجتهاد وتأمل والعبد الممنوع من القتال ليس من أهل هذه الأشياء لاشتغاله بخدمة سيده.٣

١ أسهل المدارك ٢/١١٧، وبداية المجتهد ١/٣٨٣، وأحكام القرآن لابن العربي ٢/٩٠٤، وروضة الطالبين ١/٢٧٩، وحاشية إعانة الطالبين ٤/٢٠٧، وقليوبي وعميرة ٤/٢٢٦، ٢٢٧، والمغني ٨/٣٩٧، والإنصاف ٤/٢٠٣، ٢٠٤، بدائع الصنائع ٧/١٠٦.
٢ بدائع الصنائع ٧/١٠٦.
٣ المصدر السابق.

1 / 201