176

Ikhtilāf al-dārayn wa-āthāruhu fī aḥkām al-sharīʿa al-islāmiyya

اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية

Publisher

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٤ هـ/٢٠٠٤ م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

٢- ولأن من لا يسهم في الغنيمة كالعبد لا أمان له.١
٣- أن الأمان من شرطه الكمال، والعبد ناقص بالعبودية أي أنه ناقص العقل، والرأي عادة، والأمان يحتاج إلى كمال رأي وبعد نظر فوجب أن يكون للعبودية تأثير في إسقاطه قياسًا على تأثيرها في إسقاط كثير من الأحكام الشرعية، ويخصص عموم حديث: "ذمة المسلمين واحدة ويسعى بها أدناهم" بهذا القياس.٢
ب- أدلة أصحاب القول الثاني: استدلوا بما يلي:
١- بعموم حديث: "ذمة المسلمين واحدة ويسعى بها أدناهم" والعبد المسلم أدنى المسلمين فيتناوله الحديث.٣
٢- بقول عمر بن الخطاب ﵁: "العبد المسلم من المسلمين ذمته ذمتهم وأمانه أمانهم".٤
٣- وبما روى أن عبدًا آمن قوما فأجاز عمر ﵁ أمانه.٥
٤- ولأن العبد مسلم مكلف فصح أمانه كالحر.٦

١ أحكام القرآن لابن العربي ٢/٩٠٤.
٢ بداية المجتهد ١/٣٨٣.
٣ سبل السلام ٤/١٣٦٦، والمبدع ٣/٣٨٩، وكشاف القناع ٣/١٠٤.
٤ أخرجه عبد الرزاق ٥/٢٢٣، والبيهقي في سننه ٩/٩٤، وسعيد بن منصور في سننه ٢/٢٣٣.
٥ سنن سعيد بن منصور ٢/٢٣٣.
٦ المغني ٨/٣٩٧.

1 / 202