190

Ikhtilāf al-dārayn wa-āthāruhu fī aḥkām al-sharīʿa al-islāmiyya

اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية

Publisher

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٤ هـ/٢٠٠٤ م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

وقال الحنابلة: "لا ينتقض أمان المستأمن برجوعه إلى دار الكفر لتجارة أو حاجة يقضيها على عزم عودته إلى دار الإسلام، لأنه لم يخرج بذلك عن نية الإقامة بدار الإسلام فأشبه الذمي إذا دخل لذلك.
أما إذا دخل دار الكفر مستوطنًا أو محاربًا انتقض أمانه في نفسه وبقي في ماله، لأنه بدخوله دار الإسلام بأمان ثبت له الأمان الذي معه فإذا بطل في نفسه بدخوله دار الكفر بقي في ماله لاختصاص المبطل بنفسه".١
٢- انتهاء المدة المحددة لعقد الأمان: فإذا انتهت المدة فإن العقد ينتقض تلقائيًا من غير حاجة إلى نقضه.
ولكن إذا انتهت مدة المستأمن ولا يزال في دار الإسلام فهو آمن حتى رجوعه إلى داره.٢
٣- ينتقض عقد الأمان بارتكاب المستأمن بعض الجرائم في دار الإسلام، كالقتل، والسرقة، والزنا، وقطع الطريق، وإفساد المسلمين وتضليلهم عن دينهم، لأن المستأمن عند دخوله إلى دار الإسلام مشروط عليه في عقد الأمان، الالتزام بالأحكام الإسلامية العامة، فلا يقتل ولا

١ المغني لابن قدامة ٨/٤٠٠، ٤٠١، والمبدع ٣/٣٩٥، وكشاف القناع ٣/١٠٨.
٢ بدائع الصنائع ٧/١٠٧، وحاشية الدسوقي ٢/١٨٥، ومغني المحتاج ٤/٢٣٨، والإنصاف ٤/٢٠٦، والمقنع ١/٥١٨.

1 / 216