194

Ikhtilāf al-dārayn wa-āthāruhu fī aḥkām al-sharīʿa al-islāmiyya

اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية

Publisher

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٤ هـ/٢٠٠٤ م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

تبدلت العادة تبدل الحكم المبني عليها وفي هذا المعنى يقول الفقهاء لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان.١
أما في الوقت الحاضر فلم تجر العادة بدخول التجار إلى غير دولهم بغير أمان، فلا بد لهم من ترخيص سابق بالدخول إلى إقليم الدولة شأنهم في هذا شأن غيرهم من المستأمنين، وعلى هذا تجري الدول الإسلامية في الوقت الحاضر فلا تسمح للتجار من الكفار بدخول أراضيها إلا بإذن سابق منها، وليس في هذا المسلك مخالفة للشريعة لأن ما نص عليه الفقهاء في هذه المسألة مبناه العرف، والعادة كما سبق، وقد تغيرت العادة في وقتنا الحاضر فتغير الحكم المبني عليها.٢

١ أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام ص ٥٣.
٢ المرجع السابق نفسه.

1 / 220