193

Ikhtilāf al-dārayn wa-āthāruhu fī aḥkām al-sharīʿa al-islāmiyya

اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية

Publisher

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٤ هـ/٢٠٠٤ م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

تقولان مثلما يقول، فقالا نعم، فقال أما والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما".١
وعن عبد الله ﵁ قال: "مضت السنة أن لا تقتل الرسل".٢
أما في هذا الزمان فإرسال الرسل لتلقي الأخبار ونقلها والأشياء المهمة التي تخص الدولة الإسلامية أو غيرها من الدول الأخرى، فهو قليل لتطور الوسائل الحديثة التي تنقل الأخبار في أسرع وقت، ولا يوجد الآن إلا السفراء فهم بمثابة الرسل، فعملهم كسفراء لدى الدول الإسلامية أو غيرها يعتبر تأمينًا لهم.
أما التجار فقد نص الفقهاء على جواز تأمينهم بناء على العرف والعادة فإذا دخل الحربي دار الإسلام من غير تقدم أمان، وقال جئت تاجرًا وكان معه ما يدل على ذلك فهو آمن٣، لأن العادة كما يقول ابن قدامة جرت بدخول تجارهم إلينا وتجارنا إليهم) .٤
وهذا القول يشير إلى أن هذا الحكم مبني على العرف والعادة فإذا

١ أخرجه أبو داود في سننه ٣/١٩١ كتاب الجهاد باب في الرسل، وأحمد ٣/٤٨٧، والبيهقي ٩/٢٢١.
٢ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٩/٢١٢.
٣ الخرشي على مختصر خليل ٣/١٢٤، وروضة الطالبين ١٠/٢٨٠، والمغني ٨/٥٢٣، والمبدع ٣/٥٩٤، وكشاف القناع ٣/١١١.
٤ المغني لابن قدامة ٨/٥٢٣.

1 / 219