198

Ikhtilāf al-dārayn wa-āthāruhu fī aḥkām al-sharīʿa al-islāmiyya

اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية

Publisher

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٤ هـ/٢٠٠٤ م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

وقال الشيرازي: "إذا دخل الحربي دار الإسلام بأمان في تجارة أو رسالة ثبت له الأمان في نفسه وماله ويكون حكمه في ضمان النفس والمال حكم الذمي".١
وقال النووي: "إذا نعقد الأمان صار المؤمن معصومًا عن القتل والسبي".٢
وقال ابن القيم: "المستأمن يحرم قتله وتضمن نفسه".٣
وهذه النقولات من الفقهاء تدل دلالة واضحة على مدى حرصهم على رعاية الأمان، والحفاظ على حقوق المستأمن والابتعاد عن كل عمل قد يدخل في نطاق الخيانة وعدم الوفاء بمقتضيات الأمان.٤
ثانيًا: للمستأمن حق الحرية في الذهاب والمجيء، والتنقل من مكان إلى آخر داخل في دار الإسلام.
إلا الأماكن التي ورد النهي في منع المشركين من دخولها أو الإقامة فيها وستأتي بالتفصيل.
ثالثًا: يتمتع المستأمن بحق الحرية الدينية فليس لأحد من المسلمين

١ انظر: المهذب ٢/٣٣٨.
٢ انظر: روضة الطالبين ١٠/٢٨١.
٣ انظر: أحكام أهل الذمة ٢/٧١٣.
٤ أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام ص ١١٨.

1 / 224