199

Ikhtilāf al-dārayn wa-āthāruhu fī aḥkām al-sharīʿa al-islāmiyya

اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية

Publisher

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٤ هـ/٢٠٠٤ م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

التعرض له ولما يدين به، لأن الأصل المقرر في الإسلام ﴿لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾ ١ ولكن ينبغي أن يبين له أن الإسلام هو الدين الحق، والذي يجب على جميع البشرية اعتناقه، لأن من الحِكَم التي من أجلها أبيح عقد الأمان له هو الإطلاع على محاسن الإسلام وعدالته ومن ثم دخوله فيه.
والدولة الإسلامية لا تكره الذمي وهو من رعاياها على تغيير دينه، فمن باب أولى أن لا تكره المستأمن وهو أجنبي عنها.
رابعًا: له حق الخروج من دار الإسلام والرجوع إلى بلده دار الكفر كما له حق التمتع بكامل المرافق العامة للدولة الإسلامية كوسائل المواصلات.
فله أن يتمتع بالخدمات التي توفرها الدولة الإسلامية لسكانها من السكن والماء والكهرباء وغير ذلك.
كما له حق التمتع بجميع الحقوق العائلية من الزواج وغيره، بشرط عدم مخالفته النظام العام للدولة الإسلامية فليس له أن يتزوج بمسلمة.٢
خامسًا: له حق التمتع في مزاولة التجارة والصناعة والبيع والشراء

١ البقرة: ٢٥٦.
٢ بدائع الصنائع ٧/١٠٦، وأسهل المدارك ٢/١٧، وروضة الطالبين ١٠/٢٨٠،٢٨١، والهداية لأبي الخطاب ٢/١١٥. وأحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام ص١١٧، ١٢١، ١٢٣، ١٢٧.

1 / 225