218

Ikhtilāf al-dārayn wa-āthāruhu fī aḥkām al-sharīʿa al-islāmiyya

اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية

Publisher

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٤ هـ/٢٠٠٤ م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

والموادعة بمعنى المهادنة ومعناها المتاركة.
قال الشرقاوي: "وتسمى الهدنة موادعة أي متاركة وراحة، من الدعة، وهي حصول الراحة من القتال في تلك المدة التي اتفق عليها، وتسمى مسالمة أي مصالحة، مجمل أسمائها خمسة كلها بمعنى واحد".١
وقال البهوتي: "وهي لغة السكون وتسمى مهادنة وموادعة من الدعة وهي الترك، ومعاهدة من العهد بمعنى الأمان، ومسالمة من السلم بمعنى الصلح".٢
أما الهدنة شرعًا: فهي: مصالحة أهل الحرب على ترك القتال مدة معلومة بعوض منهم أو من المسلمين عند الضرورة، وبغير عوض بحسب المصلحة التي تعود على المسلمين.٣
ثانيًا: مشروعية عقد الهدنة:
إن جواز مصالحة ومهادنة أهل الحرب على ترك القتال مدة من الزمن ثابت بالكتاب، والسنة، والإجماع.

١ انظر: حاشية الشرقاوي ٢/٤١٧.
٢ انظر: كشاف القناع ٣/١١١.
٣ الاختيار ٤/١٢٠، وتحفة الفقهاء ٣/٤٠٤، وحاشية الدسوقي ٢/٢٥٠، ومغنى المحتاج ٤/٢٦٠، وحاشية الشرقاوي ٢/٤١٧ ن والمبدع ٣/٣٩٨، وكشاف القناع ٣/١١١.

1 / 250